الجمعة، 26 أبريل 2024 10:20 ص

رئيس البرلمان: 99% من العقارات غير مسجلة.. والحكومة: نتدرج فى تحديد الرسوم

رئيس البرلمان: 99% من العقارات غير مسجلة.. والحكومة: نتدرج فى تحديد الرسوم رئيس البرلمان
الإثنين، 08 يناير 2018 03:30 م
كتب هشام عبد الجليل
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن 99% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وتعديل أحكام القانون 83 لسنة 2006 بشأن القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حول رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون 142 لسنة 1964 بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى، المقدم من الحكومة، جاء ليسهل عملية التسجيل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة حاليا، ردا على النائب محمد المصرى الذى أعلن رفضه لتعديلات أحكام  القانون 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى.

 

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن تعديل الرسوم قانون مستقل بذاته، وإجراءات الشهر يُنظمها قانون آخر مستقل بذاته، متابعا: "الرسوم المنصوص عليها فى القانون القديم كانت تُقدر بـ2000 جنيه لكل الحالات، وللمصرى والأجنبى، ولكن التعديلات جاءت تنص على أن تكون رسوم المصرى بحد أقصى 5000 جنيه، وفى اللائحة التنفيذية سيراعى وزير العدل التدرج فى التقدير، وبناء على المساحة سيتم وضع سعر الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".

 

يُذكر أن التعديل المقدم من الحكومة لقانون التوثيق والشهر ونظام السجل العينى، ينص على أن "يُستبدل بنص المادة 1 من القانون 83 لسنة 2006 النص:

يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا، بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه، يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".

 


print