الأحد، 05 مايو 2024 07:36 ص

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون شركات المساهمة وشركات الشخص الواحد

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون شركات المساهمة وشركات الشخص الواحد مجلس النواب
الأحد، 24 ديسمبر 2017 03:26 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على  مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فى مجموعه، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.

 

ويتضمن مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".

 

وتتضمن المادة 1 فقرة أولى سريان أحكام القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد، التى تم ضمها إلى القانون، واستبدلت المادة (5) من مواد القانون، على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق، هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

وأجازت المادة (2)  فقرة ثالثة، أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها، وتستثنى مادة (8) شركات الشخص الواحد فيما يخص نصاب عدد الشركاء فى الشركة، وعدلت فقرة أولى وثانية وأخيرة فى مادة (25) لكى تكفل تطوير منظومة الحصص العينية بالشركات بما يضمن الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت بحسب الأحوال، مع تطوير التنظيم الخاص بتقييم الحصة العينية المملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، بالنص على أن يشارك فى التقدير ممثل عن المال العام، يصدر بضوابط اختياره وتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وتم تعديل المادة 25 فقرة أولى، بإضافة عبارة "برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، تختارهم الهيئة".

 

وتتضمن المادة 33 إضافة بند للفقرة الأولى لتشهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، وتشترط مادة 35 موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة، وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، حيث أضاف جواز أصدار أسهم ممتازة، مع  وضع ضوابط إأصدارها حماية لباقى المساهمين فى ضوء أهمية تفعيل الأسهم الممتازة بما يساهم فى تهيئة طرح الشركات المملوكة للدولة.

 

وتشمل التعديلات إضافة المادة 4 مكرر للقانون، لتنص على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".

 

 كما تجيز التعديلات للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

 

ووافق المجلس على  المادة 129 مكررا من مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، التى تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

 

وتنص المادة 129 مكررا على أنه:

استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى، فى حدود الاغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية، فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.

 

 وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التحارى، وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

 

 كما وافق المجلس  على المادة 129 مكررا - 1، التى تنص على أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

 

كما وافق المجلس أيضا على مادة 129 مكررا - 2، التى تنص على أن يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع.

 

وأكدت الحكومة أن التعديلات على قانون الشركات المساهمة وتحديد النص على إنشاء شركات الشخص الواحد، ستشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة، ويهدف ذلك إلى تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية فى مصر تواكب البيئة الاقتصادية فى العالم، كما تشجع على التشجيع على الاستثمار  المحلى والأجنبى فى مصر.

 

وأوضحت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها الذى تلاه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى  لقانون الشركات القائم (159 لسنة 1981)، على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى تستلزم تجديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع تلك التطورات.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين، باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة، وجاء مشروع القانون لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تاسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من اشكال الشركات، وهى"شركة الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما لها أثرا مهما فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلى.

 

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية، تم استبدال مسمى القانون القائم بهدف شمول هذا المسمى لشركات الشخص الواحد.

 


print