السبت، 04 مايو 2024 10:31 ص

المستشار عمر مروان: تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من 20 لـ15 سنة محل نظر

المستشار عمر مروان: تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من 20 لـ15 سنة محل نظر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 01:29 م
كتب محمود حسين
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه بالنسبة للنزول بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى 15 سنة بدلا من 20 سنة محل نظر كبير.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.

 

وقال "مروان" أمام البرلمان: "بالنسبة للنزول بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى 15 سنة بدلا من 20 سنة الحقيقة هى محل نظر كبير جدا، والحقيقة العقوبة إذا قضى بها القاضى بالسجن المشدد معناه أنه رأى الجريمة ذات خطورة ولا يمكن أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى من ذلك"، متابعًا: "ليس لدينا بشأن عدد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد حتى نعلم جدوى تطبيق نص هذا القانون عليهم"، فرد عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلا: "فيه احصائية".

 

واستطرد وزير شئون مجلس النواب، فى حديثه قائلا: "سنرجع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى للعرض ونشوف رأيهم فى هذا الاقتراح".

 

فيما عقب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: "ما أبدته الحكومة فى هذا الشأن فيه خلط بين سلطة الحكم وما بعد صدور الحكم، والمحكمة وهى تقضى بالعقوبة تقدر العقوبة وتقضى بها وفقا لفسلفة العقوبة لتكون مناسبة مع درجة وخطورة العمل الإجرامى، ولو الخطورة وقت الحكم كانت السجن المؤبد،  نحن هنا فى مرحلة لاحقة تراقب سلوك المحكوم عليهم إذا ما رأت فى فترة 15 سنة أن أدابه وسلوكه وتعاونه سلوك يشفع أو يرشح أنه سيكون إنسان صالحن وإذا ما أخل ىبشروط الإفراج سيطبق عليه الحكم تانى، مش بس يخرج لا الإفراج يكون تحت شرط، إننا نعطى تشريع لمن ينفذ العقوبة، أن يكون أدائه والتزامه داخل السجن سلوك قويم،  وأن يظل 15 سنة ذو سلوك قويم أشجعه وعشان أشجع آخرين يؤدون ذات العقوبة يسلك سلوك قويم".

 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المشكلة واضحة والعبارة والنص يجوز ولا يجوز، مفيش شبهة عدم دستورية فى هذا القانون".

 

ونص التعديل على  أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".

 

 


print