ونصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".
وأكد قانون الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وفى حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
وتضمنت شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
وأشار القانون إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً.
ومنح القانون للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه حال إثباته رضا الزوجة بالزواج بأخرى، وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية.
ووفق نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، وتكراره عرضه فى حالة وجود أبناء.