وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن إن اللجنة حذفت هذا الإعفاء لأنه موجود بقانون الاستثمار وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان على الآتى:
مادة "23"
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذوو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة المزايا الآتية:
1- زيادة مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من رجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
2- لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصاً من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة ( 5 % ) المشار إليها فى المادة السابقة الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 5 % عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.