الأحد، 19 مايو 2024 06:09 م

ننشر نص مشروع قانون هيئة المحطات النووية بعد موافقة البرلمان نهائيا عليه

ننشر نص مشروع قانون هيئة المحطات النووية بعد موافقة البرلمان نهائيا عليه مجلس النواب
الإثنين، 27 نوفمبر 2017 09:00 م
كتب – نورا فخرى

ينشر "برلمانى" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، علية نهائيًا، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور على عبد العال.

 

المادة الأولى:

يُستبدل بنصوص المواد (1،2،3،7،8،9،10،11،12،13،14،16،19،20،21) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء النصوص الاتية :

 

مادة (1) تنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ويشار إليه فى هذا القانون بالوزير المختص. ويكون للمركز الرئيسى للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارئتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية ويٌشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

 

مادة (2) تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية :

 

(أ‌)  اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزاله ملوحة المياة فى إطار الخطة العامة للدولة.

(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووةية

(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.

(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عمها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوحية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفة بذلك.

(ه) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.

(و) عقد الاتفاقيات فى مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك.

(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية.

(ح)  إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.

(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركائ آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981، بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.

 

مادة (3) تتكون موارد الهيئة :

 

  (1)الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.

(2)حصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج.

(3) المنح والقروض التى تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

(4)التسهلات الإئتمانية التى تحصل عليها الهيئة.

(5)الهبات والإعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

(6)عائد استثمار أموال الهيئة

(7)أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها.

 

مادة (7)

يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستوردة الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل، والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة، وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم الصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.

 

وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة. ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

 

ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية. كما تعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.

 

مادة (8) يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على الوجة الأتى:

1 - رئيس مجلس الإدارة، رئيسًا.

2- عشرة أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات المعنية من الدرجات العليا.

3 - أربعة أعضاء من المتخصصين فى مجال عمل الهيئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد مكافآتهم من رئيس مجلس الوزراء.

ويحضر رئيس مجلس النقابة العاملة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التى تنافش موضوعات تخص العاملين. ويستمر مجلس إدارة الهيئة فى مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس جديد.

مادة (9)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات والإجراءات والتدابير لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها الهيئة وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصته على الوجة المبين فى هذا القانون، وله على الأخص :

1 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإصدارة وفقا للضوابط المقررة باللائحة الداخلية.

2 - تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمالة اللازمة لإجراء المهام المنوطة بهم.

3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.

4- نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد.

5 - متابعة تطبيق نظم الأمن والأمان النووى والرقابة الإشعاعية التى تكفل حماية الإنسان والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعينة بالدولة.

6 - وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.

7 - وضع لوائح نظام العاملين بالهيئة لتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكآفاتهم وبدلاتهم وحوافزهم والتأمين عليهم ومصاريف الانتقال وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة، ويحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الاداء.

8 - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

9 - اقتراح عقد القروض.

10 دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الاخطار الناشئو عن نشاط الهيئة قبل الطرق الثالث، وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية أو قبل الغير واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها أو القوانين المنظمة فى هذا الشأن.

12 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

13 - اجتجاز الاحتياطى اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات فى حدود 10% من صافى الفائص المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها فى الشركات الأخرى.

14 - الموافقة على فتح حساب أو أكثر فى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التى تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

15 - الموافقة على عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود التى تساعد فى تحقيق أهداف الهيئة وفى حدود اختصاصاتها بما لأ يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

16 - إدارة أموال الهيئة ووضع قواعد استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاطها.

17 - الموافقة على تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها أو بمشاركة آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة بعد موافقة الوزير المختص.

18 - النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضة على المجلس من مسائل داخلة فى اخصاصه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصته، وللمجلس أن يفوض أحد اعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة. وعلى الوزير المختص عرض التوصيات والاقتراحات التى تدخل فى اختصاص سلطة أعلى على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسبًا.

 

مادة (10)

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (11)

يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى الوزير المختص كتابة خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، أو عدم اعتراضة عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصولها إليه.

 

مادة (12) يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الأتية:
 

1 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

2 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.

3 - موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبة من معلومات أو بيانات أو وثائق.

4 - الاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التى تعوق تحقيق أهداف الهيئة ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

 

مادة (13)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير. ويكون له الحق فى توقيع المكاتبات والمراسلات والتعاقدات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الهيئة.

مادة (14)

يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد معاملته المالية قرارًا من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وتحدد معاملته المالية بقرار منه بذات الإجراءات، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة. ويندب مجلس الإدارة من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة غيابة أو خلو منصبه وعدم وجود نائب له.

 

مادة (16)

لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الاجانب ببعض المهام أو الاعمال المؤقتة وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ ناشئة عن ذلك.

ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين وذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة (19)

يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص وبالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارة للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم، ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن يقل ذلك عما كانوا يتقاضونه فى جهات عملهم الأصلية.

مادة (20)

تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص، بمراعاة ما تقتضية الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة أو متطلبات الأمن القومى وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك قانون الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

مادة ( 21 )

تسرى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على الهيئة واطراف الاتفاقيات والتعاقدات التى تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدارتها أو أية أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى، وعلى الأخص القانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية، وقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية

تُستبدل عبارة "الوزير المختص" بعبارة "وزير الكهرباء" أينما وردت فى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 

المادة الثالثة

 يُصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللوائح الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة خلال ستهأشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.

 


الأكثر قراءة



print