الأربعاء، 08 مايو 2024 04:32 ص

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية مجلس النواب
الإثنين، 27 نوفمبر 2017 04:41 م
كتب : نورا فخرى

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، ومكتب الخطة والموازنة في مناقشة مشروع قانون الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية.

 

ونصت مواد مشروع القانون، على مسئولية كل من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في مصر

 

وحدد المشروع ضوابط منح الترخيص والأذون المنصوص عليها في القانون مقابل سداد الرسوم الاتيه، فالبنسبة لمحطات القوي النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياة، يكون رسم الأذن الواحد 3 ملاييين جنية، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الالف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنوياً، أما بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، يكون رسم الأذن الواحد 100 ألف جنية، ورسم الترخيص بالتشغيل 20 ألف جنية سنوياً، وبالنسبة للمنشأت النووية الأخرى يكون رسم الأذن الواحد 200 ألف جنية ورسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنية سنويا، وبالنسة للمنشآت الاشعاعية فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الاشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنية عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الاشعاعية الطبية المختلفة 5 الاف جنية عن الترخيص الممنوح.

 

ويكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح 10 الاف جنية ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الاشعاعية الطبية المختلفة 1000 جنية عن فترة الترخيص الممنوح، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقررة لكل منها، علي أن يُسدد الرسم نقداً أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الاذن.

 

وأجاز مشروع القانون، للمحكمة أن تعفي القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار للشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية في حاله قيام القائم بالتشعيل بإثاب أن الاضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتجية أعمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر  بقصد إحداث الضرر.

 

وبموجب مشروع القانون، ينقل إلي هيئة الطاقة الذرية تبعية المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية سابقاً بمسمي مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعى وتنقيل إليه جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.

 

 


print