وتبدأ الأحد 26 نوفمبر الجارى فترة الدعاية الانتخابية، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية وفق ما ورد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى حدد 8 محظورات فى الدعاية وفق المادة 31 من القانون، والتى تنص على أنه يحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدم الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
3 – استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 – استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5 – استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6 – إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 – الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
8 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.