الجمعة، 17 مايو 2024 01:26 م

نائبة تطالب بتفعيل "المحاكمات العسكرية" بعد تكرار حوادث الإرهاب

نائبة تطالب بتفعيل "المحاكمات العسكرية" بعد تكرار حوادث الإرهاب النائبة منى منير ورئيس البرلمان
الأحد، 16 يوليو 2017 06:00 ص
كتبت إيمان على
طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب كلا من  رئيس مجلس الوزرا،و وزير الدفاع ،ووزير الداخلية ،و وزير العدل، بتطبيق المحاكمات العسكرية إعمالا بنص المادة 204 من الدستور، لافتة إلى أنه تعددت فى الأونة الأخيرة حالات التعدى والإرهاب على عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية خاصة وأن معظم هذه الحالات استهدفت إغتيال هذه العناصر، وإيمان المجرمون الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتوا من العقوبة مما يدفعهم لتكرار هذه الوقائع مرة أخرى.

واردفت منير، فى تصريحات لها، أنه وبناءا على ذلك يستدعى الوقوف لحظة لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتناول كافة أبعادها، خاصة فى ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون على أكمل وجه لكى تواجه تدعيات هذه الظاهرة المستفحلة والتى تهدد بشكل دائم ومستمر حياة الجنود والضباط من القوات المسلحة والشرطة، ومن ثم العمل على صد الثغرات القانونية التى يستفيد منها عناصر الشر والإجرام فى الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والأثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة التى تهدد إستقرار المجتمع المصرى.

فقد نص الدستور المصرى فى المادة (204) على الأتى:" القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ".

و بما أن جرائم الإعتداءات على أفراد القوات المسلحة تتم بصفتهم الوظيفية وليست بصفتهم الشخصية، وإستهدافهم وإغتيالهم والنيل منهم بسبب طبيعة عملهم، يجب أن تتضمن التشريعات المنظمة لمكافحة هذه الجرائم هذا البُعد الجديد والتطور النوعى لهذه العمليات.

وبما أن الدستور نص على هذا المعنى والمضمون من خلال النص على أن أى إعتداء مباشر على ظباط أو أفراد القوات المسلحة بسبب ظروف تأدية عملهم يمثل إعتداء على ركن من أركان القوات المسلحة، حتى وأن كانت خارج أى إطار عملياتى أو ميدانى أو أى نشاط عسكرى يقوم به الشخص المُعتدى عليه، لأن المكان أو التوقيت الذى أُرتكبت فيه عملية الإعتداء لا يعتبر المحدد الرئيسى لتحديد ما إذا كانت هذه الجريمة تخضع إلى المحاكم المدنية أم المحاكم العسكرية، طالما أن هذا الإعتداء وقع بسبب الهوية أو الإنتماء الوظيفى للمجنى عليه، ومن ثم يترتب عليه تحويل التحقيقات التى تتم فى هذه الجرائم إلى هيئة القضاء العسكرى ليتم النظر فيها ومن ثم إصدار الأحكام العقابية بحق العناصر التى أرتكبت هذه الأفعال،

و أكدت على ضرورة تفعيل أحكام هذه المادة من الدستور من خلال ضبط الصياغة التشريعية فى قوانين العقوبات، والإرهاب، والقضاء العسكرى، بما يسمح من تحويل جميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن من المحاكم المدنية إلى هيئة القضاء العسكرى، لكى تكون هذه الأحكام رادعة لكلاً من تخول له نفسه بممارسة اى نشاط إجرامى أو إرهابى تجاه عناصر القوات المسلحة.

 

 


الأكثر قراءة



print