السبت، 04 مايو 2024 01:56 م

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة د. على علد العال
الأربعاء، 05 يوليو 2017 06:21 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم  من الحكومة، بشأن  بعض قواعد  وإجراءات التصرف  فى أملاك  الدولة الخاصة، وتقنين وضع اليد.

 

 وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى

 فى تطبيق   أحكام هذا القانون   يقصد بالجهة الإدارية    المختصة، الوزارة   أو المحافظة  أو الهيئة  العامة أو   الجهاز التابع  للدولة  وغيرها من الأشخاص  الاعتبارية  العامة التى   لها سلطة   الإدارة   والاستغلال  والتصرف  فى أملاك  الدولة   الخاصة الخاضعة لولايتها.

 

المادة الثانية

مع عدم الإخلال  بأحكام   القانون  رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة  فى شبة جريرة سيناء للجهة  الإدارية  المختصة   إزالة   التعديات  التى تقع  على الأراضى   الخاضعة  لولايتها بالطريق الدائرى على  نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف  بطريق الإتفاق المباشر، بعد موافقة  وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذى قام   بالبناء   عليها   أو لمن  قام باستصلاحها  أو بإسترزرعها قبل تاريخ العمل   بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام   قانون تنظيم  المناقصات  والمزايدات   الصادر  بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد فى شأنه  نص خاص فى هذا القانون  وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك  كله وفقا للضوابط والشروط  التى يصدر  بها قرار  من مجلس الوزراء  بناء على  اقتراح  وزير المالية.

 

المادة الثالثة

يكون التصرف  المنصوص  عليها  بالمادة  السابقة  بالبيع  أو الإيجار  أو الإيجار المنتهى بالتملك  أو الترخيص  بالانتفاع، بناءا على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ  نشر الضوابط  والشروط المشار إليها فى المادة  السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة  لمدة واحدة  أخرى بقرار  من مجلس الوزراء، ويكون  تقديم الطلب مصحوبا  بإيداع رسم فحص لا يقل  عن  آلف جنية ولا يزيد على مائة  ألف  جنية  طبقا للضوابط  التى يصدر  بها قرار  من مجلس الوزراء  بناء على إقتراح  وزير المالية، ولا يترتب  على تقديم  الطلب المشار  إليه وغيره  من الإجراءات التمهيدية  أى حقوق قانونية لواضع اليد  أو إلزام على جهة  الولاية  بالتصورف  إليه.

 المادة  الرابعة 

يجوز للجهة الإدارية   المختصة تفويض المحافظ فى اتخاذ  جميع الإجراءات  والتصرف لأحكام  هذا القانون، فى الأراضى  المملوكة  لها ملكية  خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص  المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى  التى ليس لها جهة ولاية.

المادة الخامسة

 تشكل  لجان  فى جهة  إدارية مختصة بقرار  من الوزير أو المحافظ  أو رئيس الهيئة  أو رئيس  الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير  عام، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب  استيفاء بعض الأوراق من طالبى التقنين  وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون وتعتمد قرارات  لجان البت  من الوزير  أو المحافظ أو رئيس  الهيئة   أو رئيس  الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز  النظر فى   أى طلب يقدم  بعد فوات الميعاد  المحدد بالمادة الثالثة من  هذا القانون، وويحدد مجلس الوزراء قواعد   وإجراءات عمل اللجان المشار  إليها وكيفية إخطار مقدمى  الطلبات  بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز  ألف جنية عن كل فدان  من الأراضى المستصلحة والزراعية ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.

ولذوى   الشأن  التظلم   من القرار خلال  خمسة عشرة يوما من إعلانه  إلى ذات اللجنة، وتصدر اللجنة  قراراها فى هذا التظلم  خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ولا يخل ذلك بحق  ذوى   الشأن  فى الطعن على القرار  الصادر بهذا الشأن.

 المادة   السادسة

 فى حالة طلب  تقنين وضع اليد  على الأراضى الزاراعية  أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل  عن وزارة   الموارد  المائية والرى  فى عضوية   اللجان المشار إليها فى المادة السابقة، ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل  فى الزراعة  ومدى إمكانية  استمرارة، وفى جميع   الأحوال   لا يجوز المطالبة  بزيادة  هذا المقنن المائى  أو المطالبة بمقنن مائى  فى حالة نضوبه إلا  فى ضوء الخطط المعتمدة من وزارة  الموارد المائية.

 المادة السابعة

 يتعين   أن تتضمن  العقود المحررة النص  على ضرورة  التزام  المتصرف له باستخدام الأراض واستغلالها فى الغرض  الذى تم التصرف من أجله، ويقع باطلا بطلانا مطلقا  أى عقد  يبرم  بالمخالفة  لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء تفسه دون حاجة   إلى اتخاذ  أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتض، زولذى  الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة  أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف.

 

 المادة الثامنة

 يخطر  على المتصرف  إليه طبقا  لأحكام هذا القانون، استخدام   الأراضى  فى غير الغرض الذى تم   التصرف إليه من أجله كما يخظر عليه التصرف فى هذه الأراضى  أو التعامل   عليها   أو جزء   منها بأى   نوع   من أنواع التصرفات  أو التعاملات قبل سداد  كامل الثمن، ويجوز التصرف  بعد  سداد كامل  الثمن بشرط  الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله.

 المادة التاسعة

تعد حصيلة  التصرف  فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون بما فيها  الرسوم، أموالا  عامة وموردا  من موارد  الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد  الأغراض  التى تخصص لها وقواعد  وإجراءات  وحدود  الصرف منها قرار   من مجلس الوزراء  بناء على إقتراح الوزير التابع  له الجهة صاحبة الولاية  وعرض   وزير المالية  وتؤول  هذه الأموال  تباعا للخزانة  العامة للدولة.

 واستثناء من  حكم الفقرة الأولى  يؤول  إلى المخافظات نسبة 20%  من قيمة المبالغ  المصلة بالنسبة  للحالات  التى تتولى    إجرائتها  بموجب التفويض المشار إليه   فى المادة الرابعة  من  هذا القانون  وتخصص للمشروعات  القومية داخل  المحافظة.

 المادة العاشرة

 تنقضى الدعوى   الجنائية  لجريمة   التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل  من يتم   التصرف  له وفق أحكام  هذا القانون، أو لمن  قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، خلال  المدة المنصوص  عليها  بالمادة  الثالثة من هذا القانون، وتأمر  النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة  إذا حصل  التصرف  أو التسليم  إليهما  فى الفقرة السابق  أثناء التنفيذ.

 المادة الحادية عشرة

 مع عدم الإخلال  بأى عقوبة  أشد ينص  عليها  من قانون  أخر، يعالب  كل من يخالف حكم المادة  الثامنة  من هذا القانون بغرامة لا تقل   عن مائتى  وخمسين  ألف جنية ولا تجاوز مليون  جنية ويحكم برد الأراضى  بما عليها  من مبان  أو غراس أو بعد  إزالة  ما عليها على نفقة المخالف فضلا عن دفع قيمة ما عاد  عليه  من منفعة، وفى حالة العود تضاعف  عقوبة  الغرامة بحديها.

 المادة الثانية عشرة

يعاقب  المسؤل  عن الإدارة  الفعلية  للشخص الاعتبارى بذات  العقوبة المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة  لأحكام  هذا القانون متى ثبت علمه بها  وكان إخلاله بواجبات  الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص  الاعتبارى مسؤلا  بالتضامن ع المحكمة عليه  عن الوفاء بما يحكم  به من عقوبات مالية وتعويضات.

 المادة الثالثة عشرة

يلغى كل حكم  يخالف  أحكام هذا القانون

 المادة   الرابعة عشرة

ينشر هذا القانون  فى الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 

 


print