الأربعاء، 01 مايو 2024 02:14 ص

ننشر صلاحيات البرلمان واللجنة التشريعية بمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"

ننشر صلاحيات البرلمان واللجنة التشريعية بمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" أرشيفية
الجمعة، 09 يونيو 2017 11:50 م
كتب تامر إسماعيل

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وينشر "برلمانى" قبل بدء الاجتماعات التى تستمر لثلاثة أيام داخل اللجنة، اختصاصات وصلاحيات اللجنة والبرلمان فى مناقشة الاتفاقيات الدولية، والتى سيتم تطبيقها على اتفاقية تيران وصنافير باعتبارها اتفاقية دولية.

وجاءت تلك الاختصاصات موضحة بالفصل الخامس للائحة الداخلية لمجلس النواب، وهى كتالى:

1.   يرسل رئيس الجهورية الاتفاقيات والمعاهدات التى يبرمها إلى رئيس مجلس النواب.

2.   يحيل رئيس المجلس الاتفاقية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3.   تعد اللجنة تقريرا بشأن طريقة إقرار الاتفاقية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها.

4.   يعرض رئيس المجلس الاتفاقية والتقرير الخاص بها فى أول جلسة تالية لإحالتها إلى اللجنة المختصة.

5.   يحق للمجلس وفق نصوص الدستور الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات.

6.   يحق للمجلس تأجيل نظره الاتفاقية لمدة لاتتجاوز 60 يوما.

7.   لا يحق للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص المعاهدات والاتفاقيات.

8.   يتخذ المجلس قراره فى الاتفاقيات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

9. إذا كان الرأى بالموافقة، ترسل الاتفاقية لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

10. لا تكون الاتفاقية نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

 

وجاء نص المادة الخاصة بطريقة مناقشة الاتفاقيات  كالتالى..

الفصل الخامس: المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

مادة 197

يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.

 

 


print