الخميس، 28 مارس 2024 08:50 م

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم الفتوى الأسبوع المقبل

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم الفتوى الأسبوع المقبل أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان
الأربعاء، 07 يونيو 2017 01:59 م
كتب محمود حسين

قالت مصادر بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة في الجلسة العامة القادمة الأسبوع المقبل.

 

وأضافت المصادر لـ"برلمانى"، أن اللجنة أعدت تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنة، وأرسلته لمكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة. 

 

 

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن تعديل المادة السادسة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، سيناقش أيضا بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، والذي ينص على أن يسد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من احتياطي الـ10% الخاصة بتنمية الموارد. 

 

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت على مشروع قانون تنظيم الفتوى بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

 

 وتنص المادة الأولي بعد التعديل علي أن :

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف ، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وتنص المادة الثانية على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 

 وجاء نص المادة الثالثة  كالتالي:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  ألاف جنيه".

 

ووافقت اللجنة علي المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 

print