الأحد، 19 مايو 2024 03:39 ص

تعرف على إجراءات منع المتهمين من السفر فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تعرف على إجراءات منع المتهمين من السفر فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإدارج علي قوائم المنع من السفر
السبت، 13 مايو 2017 06:07 م
كتب : نورا فخرى

نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إجراءات منع المتهمين من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول. 

ونصت المادة (155) من مشروع القانون الذي تنفرد "برلماني" بنشره، على حق النائب العام أو من يفوضة - ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمة ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضي به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب عامين.

وأعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه، الحق في أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، على أن تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدارج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، مع إعطاء الأخير حق التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما، بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة. ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضي 3 أشهر من تاريخ رفض سابقه.

ولسلطة التحقيق وفقا للمشروع، في أي وقت التراجع عن قرارها أو تعديله، برفع اسمه من علي قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك. وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة اسماؤهم علي قوائم الممنوعين من السفر بناء علي طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلي دوله أو دول معينه لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيله بالعودة إلي البلاد عند انتهاء مدة التصريح. وفي كل الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة إيهما أقرب.

 

 

 

 

 

 


print