الأربعاء، 24 أبريل 2024 06:22 م

"صحة البرلمان" تحظر ممارسة الأجانب للصيدلة فى مصر إلا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

"صحة البرلمان" تحظر ممارسة الأجانب للصيدلة فى مصر إلا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الخميس، 04 مايو 2017 02:20 م
عبد اللطيف صبح

حسمت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب 5 مواد من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من النائب محمد سليم، فيما أجلت المادة الثانية من مشروع القانون الخاصة بشروط الترخيص فى وزارة الصحة.

وكان خلاف نشب فى اللجنة أمس الأربعاء، بشأن بعض المقترحات التى يترتب عليها الحد من أعداد الصيادلة، بحسب الاقتراح المقدم من النائب سامى المشد، الذى يطرح اشتراك المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى ووزير الصحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة فى تحديد الأعداد السنوية وفقا لاحتياجات سوق العمل.

ووافقت اللجنة اليوم، على المادة الثالثة من مشروع القانون التى تنص على أنه "لا يجوز للأجانب مزاولة مهنة الصيدلة داخل جمهورية مصر العربية، إلا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل"، وحدد مشروع القانون عدد من الشروط من أهمها الحصول على معادلة الشهادة الحاصلين عليها من المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز الاختبار الشامل المقرر لمزاولة المهنة الذى تحدده اللائحة التنفيذية بتقدير جيد جدا على الأقل، ويؤدى الاختبار أمام لجنة مشكلة من ثلاثة أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة يختارهم وزير الصحة بناء على ترشيح مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة وآخر يمثل نقابة الأطباء.

 

واشترط مشروع القانون أن يكون المتقدم للاختبار يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة، واذا رسب فى الاختبار لا يجوز له التقدم  إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين.

 

وألغت اللجنة إخضاع المصريين الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الاجنبية من أداء الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس، وألغت المادة الرابعة والخامسة من قانون الصيادلة  الحالى.

 

ووافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون التى تنص على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة والسكان طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية ودفع رسوم القيد وقدرها مائة جنيها، أما المادة السادسة فنصت على إخطار الصيدلى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بكل تغيير في محل إقامته وجهة عمله خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.


الأكثر قراءة



print