السبت، 04 مايو 2024 12:20 ص

"تشريعية النواب" تبدأ فى مناقشة تعديل قوانين الإجرءات الجنائية والكيانات الإرهابية

"تشريعية النواب" تبدأ فى مناقشة تعديل قوانين الإجرءات الجنائية والكيانات الإرهابية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
الإثنين، 10 أبريل 2017 02:06 م
كتبت نور على
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى مناقشة مشروع قانون بتعديل الاجراءات الجنائية المقدم من النائب صلاح حسب الله عضو ائتلاف دعم مصر وآخرون، وذلك فى أعقاب الأحداث الإرهابية التى وقعت بالأمس.

من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، إن التعديل المقدم هدفه الرئيسى هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضى لمواجهة الظروف الراهنة وأبرزها قضايا الإرهاب ومعالجة الثغرات التى تعمل على مد أمد التقاضى.

وينص مشروع القانون رقم () لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابييين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويستبدل بالمواد ١٢ و ٢٧٧ و٣٨٤ ، و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ النصوص الأتية

المادة ١٢ للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة ، واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوة الجديدة فلا يجوز ان يشترك نظرها احد القضاة الذين قرروا أقامتها.

مادة ٢٧٧ يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور فى أى وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى،وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوة.

المادة ٣٨٤ إذا صدر امر بإحالة متهم الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم او وميله الخاص بالجلسة.

المادة ٣٩٥ فقرتين أولى وثانية : إذا حضر المحكمون عليه فى غيبته او قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابى ، فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة .

المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد ٣٩ و٤٤ و٤٦ من قانون قالتا واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الأتية ..

المادة ٣٩ اذا قدم الطعن أو اسابابه بعد المعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم او بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا

المادة ٤٤ إذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير فى الدعوة او صادر قبل الفصل فى الموضوع وابتنى عليه منع السير فى الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التى اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الأعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض

المادة ٤٦ مع عدم الاخلال بالأحكام الكتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علو النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة فى رأيها فى الحكم ، وذلك فى الموعد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩ .

المادة ٣
تستبدل بنص المادة ٣٩ فقرة ثانية ، والمادة ٤٠ فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
المادة ٣٩ فقرة ثانية كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت انه مخصص للصرف منه على الاعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليه فى القانون رقم ٨ لينك ٢٠١٥ .

المادة ٤٠ فقرة ٣ : والنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة ١٤ ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامى عام على الأقل او ما يعادله

المادة ٤ :
يضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر نصها الأتى " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ٣ الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ، وعلى القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ٢٤ ساعة تالية لاطلاعه ، وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

المادة ٥ :
يستبدل بنص المادة ٣ فقوة ثانية من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتى
المادة ٣ فقرة ٢ ويقدم طلب الأدراج الى النتئب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب

المادة السادسة :
يضاف الى الفقرة الثاني
من المادة ٧ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم ٥ نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت أى مسمى

المادة ٧ تلغى المادة رقم ٣٨٨ من قانون الاجراءات الجنائية

المادة ٨ : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
دور رقابى مكثف للبرلمان خلال جلساته


print