الجمعة، 14 يونيو 2024 11:07 ص

حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات.. قوى عاملة البرلمان تقر مواد تشغيل الطفل

حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات.. قوى عاملة البرلمان تقر مواد تشغيل الطفل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
الأحد، 26 مارس 2017 03:21 م
كتب محمود حسين
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الفصل الرابع الخاص بـ"تشغيل الطفل" الوارد بالباب الثانى بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62.

وتنص مادة (57) على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ 18 سنة".

فيما تحظر مادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص مادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

وتنص مادة (60) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وتنص مادة (61) على أنه: "على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1-تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
2-تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ونصت مادة (62) على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم".




print