الإثنين، 29 أبريل 2024 08:45 ص

الملاهى الليلية فى قبضة المفارقات.. كيف تصدر الدستورية حكما بإلغاء مادة من قانون ميت؟

الملاهى الليلية فى قبضة المفارقات.. كيف تصدر الدستورية حكما بإلغاء مادة من قانون ميت؟ المستشار مصطفى الشرقاوى رئيس محكمة الاستئناف
الأربعاء، 08 مارس 2017 11:37 ص
كتب مصطفى النجار
أوضح المستشار مصطفى الشرقاوى، رئيس محكمة الاستئناف، "الإشكالية وراء إصدار المحكمة الدستورية حكمًا يوم السبت الماضى، بإلغاء المادة رقم 8 من قانون الملاهى الصادر سنة 1951 والذى ألغى بأكمله بصدور قانون جديد للملاهى عام 1999"، قائلًا: "تعديل أو إلغاء أى قانون لا ينفى أنه كان ساريًا قبل تعديله أو إلغائه ومن ثم فإنه يترتب على شخص ما إلتزامات من جراء تطبيق القانون فعليه أن يرفع دعوى يعارض فيها هذا الالتزام، ومن خلال تلك الدعوى يدفع بعدم الدستورية، فإذا قضت المحكمة الدستورية بأن النص غير دستورى فلا تقوم المحكمة التى تنظر النزاع بتطبيقه وبالتالى يسقط الالتزام من على رافع الدعوى".

كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا يوم السبت الماضى يلغى المادة رقم 8 من قانون الضريبة على الملاهى رقم 221 والصادر عام 1951 والذى قد تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 24 لسنة 1999، وهو ما أثار جدلًا فى الأوساط السياسية والضريبية.

وأضاف رئيس محكمة الاستئناف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المتضرر اختصم بنفسه لنفسه بسبب تضرره المسبق، لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تتصدى للحكم إلا من خلال دعوى كانت منظوره أمام القضاء ولرافعها مصلحه فى الحكم.

وحول صدور حكم المحكمة الدستورية بعد قرابة 17 سنة من إلغاء القانون، أوضح المستشار مصطفى الشرقاوى، أن المدة الزمنية لإصدار الحكم لا تقاس بهذه الآلية، مضيفًا أنه لحساب الزمن أولا يجب معرفة تاريخ الربط الضريبى وتاريخ المنازعة وتاريخ رفع الدعوى وتاريخ الدفع بعدم الدستورية وتاريخ وقف الدعوى والإحالة إلى الدستورية ثم تاريخ الحكم فى المحكمة الدستورية ثم تتبع الدعوى الأصلية التى كانت موقوفه لحين صدور حكم المحكمة الدستورية لمعرفة الحكم الصادر فيها بعد حكم الدستورية.

واستطرد رئيس محكمة الاستئناف، أن حكم المحكمة الدستورية بالنسبة للضرائب الملغاة لا يستفيد من أثره الرجعى إلا المدعى الذى أقام دعواه فقط، بمعنى أن الإلتزام يسقط عنه فقط دون باقى الممولين هذا بالنسبه لما تم سداده، أى من أقام الدعوى ودفع بعدم الدستورية وقضى بذلك وهذا هو فحوى قانون المحكمة الدستورية ذاته وأحكامها من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية لها قوة القانون الملزم فى كل القوانين التى تلغى لها أثر رجعى عدا الضرائب وعدا إذا نص الحكم على تاريخ السريان التى تلغى بحكم.


print