الخميس، 09 مايو 2024 05:54 ص

عضو "زراعة البرلمان": أؤيد تعديل عقوبة المعتدى على الأراضى لـ5 سنوات

عضو "زراعة البرلمان": أؤيد تعديل عقوبة المعتدى على الأراضى لـ5 سنوات النائب سيد أحمد عيسى وبناء على الأراضى الزراعية
الأحد، 05 فبراير 2017 07:18 ص
كتب – السيد فلاح
قال النائب سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب بدائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ وعضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه يؤيد تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المقدم من الحكومة بشأن قانون الزراعة والبناء على الأراضى الزراعية، والذى يشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك، مشيرًا إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى من تعديل المادة 156، للتصدى لظاهرة التجريف والمد العمرانى والحد منها نهائيًا.

وأضاف النائب سيد أحمد عيسى، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن وزير الزراعة رفض التصالح فى مخالفات البناء، وهو ما نؤيده، ونرفض التعدى على الأراضى الزراعية، بعدما وصلت إلى مستوى خطير يهدد مساحة الرقعة الزراعية فى مصر بكاملها، مشيرًا إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية له عقوبات رادعة لكن الأزمة تكمن فى عدم التنفيذ بسبب الرشاوى والمحسوبية والفساد الكبير الذى يعانى منه هذا القطاع.

وأضاف أن العقوبة كانت تصل إلى سنة حبس وجاء التعديل الجديد المعدل بالتشريع إلى 5 سنوات، وهى عقوبة لا تكفى لردع المعتدين على الأراضى الزراعية.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وينص التعديل على "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

وتحظر المادة 152 من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

وكانت المادة 156 قبل التعديل قد نصت على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.

ووضع قسم التشريع بمجلس الدولة عدة ملاحظات على تعديل المادة، وأرسل للحكومة اقتراحته بتعديل الفقرة الثانية كذلك من المادة 156، والتى أوجبت أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، ومع التعديل الجديد أصبح الأمر معقودًا لجهتين الأولى مقررة لوزير الزراعة بموجب قرار إدارى، والثانية مقررة للمحكمة المختصة بمقتضى حكم قضائى، الأمر الذى قد يترتب عليه حدوث تضارب بين القرار الإدارى الصادر بالإزالة مع ما قد تقضى به المحكمة من البراءة، مما يقتضى معه النظر فى تعديل الفقرة الثانية لإزالة هذا التداخل فى الاختصاص المقرر لكل منهما تحقيقاً للبنيان القانونى السليم.

وكان تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، كشف ارتفاع المخالفات إلى مليون و647 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألف و95 فدانا منذ ثورة يناير، وحتى 29 من شهر يناير الماضى.



print