الإثنين، 29 أبريل 2024 12:03 م

عضو "دفاع البرلمان": 99% من النواب موافقون على تعديل الدستور وتصريحات "عامر" رأى شخصى

عضو "دفاع البرلمان": 99% من النواب موافقون على تعديل الدستور وتصريحات "عامر" رأى شخصى محمد سعيد الدويك عضو لجنة الدفاع والأمن القومى
الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 05:07 ص
كتب محمد فارس
قال محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن 99% من أعضاء البرلمان موافقون على تعديل الدستور فيما يخص المادة 204 المختصة بمن يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، ليتم تعديلها لتشمل أيضا محاكمة الإرهابيين وكل من يتورط فى مثل هذه الجرائم ويساندهم، لتحقيق العدالة الناجزة بعد أن أصبحت مصر فى مرمى نيران الإرهاب.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدستور ليس قرآنا ليطالب البعض بعدم تعديله، كما أنه أصبح من الضرورى فى ظل ما تشهده البلاد حاليا تعديل أى شىء لصالح ضمان أمن واستقرار البلاد، متابعا: "لو هناك شىء أكبر من الدستور سأطالب بتعديله من أجل حماية الدولة والشعب".

وأشار "الدويك" إلى أن ما قاله اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه لا يمكن محاكمة الإرهابيين عسكريا طبقا للمادة 204 من الدستور، ما هو إلا رأى شخصى له ولا يعبر عن اللجنة لأنه لم يعرضه فى أى اجتماع خاص بها.

وعلى الرغم من مطالبات أعضاء بلجنة الدفاع والأمن القومى، إلا أن رئيسها اللواء كمال عامر، قال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكرى، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وأن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالى لا يمكن محاكمة مرتكبى الواقعة أمام القضاء العسكرى.

وتنص المادة 204 :
"القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".


الأكثر قراءة



print