الأحد، 28 أبريل 2024 04:01 م

بهاء أبو شقة: تعديل المادة "10" انتزع السلطة المطلقة من "الداخلية" فى حق تنظيم التظاهر

بهاء أبو شقة: تعديل المادة "10" انتزع السلطة المطلقة من "الداخلية" فى حق تنظيم التظاهر بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
الخميس، 08 ديسمبر 2016 02:33 م
كتبت سمر سلامة
قال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وزارة العدل فعّلت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون تنظيم التظاهر، مشيرا إلى أن التعديل سيتم مراجعته من جانب مجلس الدولة قبل وصوله للبرلمان.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور نص على أن يكون التظاهر بالإخطار، وأن تلجأ وزارة الداخلية إلى قاضى الأمور الوقتية حتى لا نكون أمام سلطة مطلقة للسلطة التنفيذية فى منح الحق فى التظاهر، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لكل الآراء وستعقد حوارا بشأن تعديل المادة أو إضافة المزيد من التعديلات.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وقد انتهى مجلس الوزراء من تعديل المادة ليصبح النص بعد التعديل "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقلها لمكان آخر، أو تغيير مقرها، ويصدر القاضى قرارًا مسبّبًا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة فى القانون".

جدير بالذكر، أن نص المادة السابق كان التالى: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسبّبًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".





الأكثر قراءة



print