الأربعاء، 22 مايو 2024 12:15 ص

ننشر حالات التصالح فى البناء على الزراعات وفق مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية

ننشر حالات التصالح فى البناء على الزراعات وفق مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية الجلسة العامة
السبت، 03 ديسمبر 2016 04:27 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
تناقش لجان الزراعة والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مشروع قانون حماية الرقعة الزراعة المقدم من النائب عاطف عبد الجواد و71 نائبا، وذلك مع استئناف الجلسات فى 12 ديسمبر الجارى.

وقال عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، إن القانون ضرورة للحد من التعدى على الرقعة الزراعة والتصالح فى مخالفات البناء فى الحالات، التى ستنطبق عليها الشروط، وذلك للحفاظ على حق الدولة وفى نفس الوقت لتقنين اوضاع من ستتوافر عليهم بنود التصالح.

وأشار عبد الجواد فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أنه من خلال مشروع القانون حرص على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت تقنين أوضاع المخالفين الذين ستنطبق عليهم الشروط وسيكون حد فاصل لتجريم العقوبة فى التعدى على الرقعة الزراعية بعد صدور القانون.

ويتكون مشروع القانون من 11 مادة..

المادة الأولى



"التعدى على الرقعة الزراعية جريمة يعاقب عليها جنائيا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات ويتم إزالة الاعتداء فور وقوعه أو علم الجهة الامنية أو الإدارية المختصة به".

المادة الثانية



"تنشأ إدارة شرطية جديدة تابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى شرطة حماية الرقعة الزراعية يكون مقرها اى مبنى يتبع وزارة الزراعة فى كل محافظة تكون مهمتها حماية الرقعة الزراعية وتنفيذ قانون حمايتها والأحكام القضائية بالخاصة بالاعتداء عليها وإزالة أى تعديات فور حدوثها وعلمها بها وقيامها بعمل التحريات اللازمة ومراقبة الرقعة الزراعية ومنع أى اعتداء عليها.

المادة الثالثة



"تشكل بكل جهة إدارية لجنة فينة أو أكثر من العاملين وغير العاملين برئاسة خبير زراعى وعضو من حماية الأراضى الزراعية واستشارى وإنشائى ومهندس معمارى وعضو من الجهة الإدارية ويصدر قرار تشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها من المحافظة أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تمكنها من مباشرة اختصاصاتها.

المادة الرابعة



"تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة فى حصر كافة حالات التعدى على الرقعة الزراعية القديمة قبل تاريخ 1 ديسمبر 2016، وتصنيف ما تم بناؤه عليها وتحديد إمكانية إزالة ما عليها وإعادة صلاحية الأرض للزراعة من عدمه ويكون قرار اللجنة أحد الأمرين الأول هو سهولة إزالة ما تم بناؤه فى حالة الأسوار وما شابه ذلك وإمكانية وصول مياه الرى وإعادة صلاحية الأرض للزراعة بدون إهدار للمال العام والثروة العقارية، والأمر الثانى هو صعوبة إمكانية إعادة صلاحية الأرض للزراعية وصعوبة توصيل المياه لها أو كون التعدى بناء مسكن عائلى للفلاح وخرسانات أسفل المنشأ وأعلاه وحرصا على الثروة الزراعية.

المادة الخامسة



"يجوز التصالح على التعدى على الرقعة الزراعية التى تمت قبل 1 ديسمبر 2016 لما تقره اللجنة الفنية بالأمر الثانى بالمادة الرابعة بصعوبة إزالة ما على الأرض من تعديات وإعادة صلاحيتها للزراعة ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن 300 جنيه للمتر المسطح ويزيد طبقا لحيوية موقع التعدى وفارق السعر بين الأرض الزراعية والمبانى بالمنطقة ولا يقبل طلب التصالح إلا فى الحالات التى أقرته اللجنة بالأمر الثانى بالمادة الرابعة بصعوبة إزالة ما على الأرض من تعديات وإعادة صلاحيتها للزراعة.

المادة السادسة



"يقدم طلب التصالح من المتعدى على الأرض الزراعية قبل 1 ديسمبر 2016 مرفقا به إيصال رسم فحص قدره 300 جنيه على المتر المسطح للمساحة التى قام بالاعتداء عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث شهور من تاريخ إعلان اللجنة الفنية بتحديد التعديات التى يمكن التصالح عليها والتى يصعب إزالة ما عليها من تعديات وإعادة صلاحيتها للزراعة ويتعين على الجهات الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى سبق اتخاذها وكذلك التى سيتم اتخاذها بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسليم طلبه ورقمه وتاريخ قيده ويترتب على قبول هذا الطلب وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الاحكام والقرارات والإجراءات بشأن التعدى على الأراضى الزراعية وتحدد اللجنة خلال شهر من تقديم طلب التصالح قيمة الغرامة النهائية الموقعة على المتعدى الذى يلتزم بسدادها بعد خصم ما قام بسداده عند تقديمه لطلب التصالح بإيصال رسم فحص.

المادة السابعة



"يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على التعديات القديمة على الرقعة الزراعية وسداد المقابل انقضاء الدعوى الجنائية والإدارية المتعقلة بمخالفة التعدى على الأرض الزراعية ويستكمل إجراءات التصالح طبقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الخاصة بقانون 119 لسنة 2008 بخطاب من اللجنة الفنية الواردة بالمادة الثالثة بأنه يتم التصالح على التعدى على الأرض الزراعية.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع مخالفة التعدى على الأراضى الزراعية وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها.

وفى جمال الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة اى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال شهر من تاريخ الموافقة يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز الإدارى المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة الاعتداء.

المادة الثامنة



"تؤل كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 50% لاستصلاح أراضى زراعية جديدة وحفر آبار مياه إذا لزم الأمر ونسبة 5% للصرف على الأعمال التنموية بالمحافظات التى بها حالات التصالح وإثابة أعضاء اللجنة النفسية.

المادة التاسعة



يجوز لمن رفضت اللجنة الفنية التصالح معه على التعدى الطعن فى قرار اللجنة خلال مدة ثلاثون يوما من إعلان اللجنة عن حالات التصالح من عدمه وتشكل لجنة فنية أعلى من اللجنة المشكلة تحدد معايير اختيار أعضائها اللائحة التنفيذية لنظر الطعون فى قرارات اللجنة الفنية وتكون قراراتها ملزمة للجنة الفنية التى تصدرها خلال شهر من الطعن.

المادة العاشرة



يصدر الوزراء المعنيين وهم معالى وزير الداخلية ومعالى وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.

المادة الحادية عشر



"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ النشر".

print