الإثنين، 20 مايو 2024 03:04 م

نص المادة 123 التى تسمح لرئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون أقره البرلمان

نص المادة 123 التى تسمح لرئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون أقره البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجلس النواب
الأربعاء، 30 نوفمبر 2016 11:30 ص
كتبت: سمر سلامة
ينشر موقع "برلمانى" نص المادة 123 من الدستور، والتى تسمح لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، والتى دفعت عددا من منظمات المجتمع المدنى لمناشدة الرئيس لاستخدام هذه المادة فى الاعتراض على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، كذلك نص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

المادة 123 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

والمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنص على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانون وأُصدر، وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانون وأُصدر.


الأكثر قراءة



print