السبت، 18 مايو 2024 02:44 م

البرلمان يناقش رفع عقوبة "تجارة الدولار" دون تصريح إلى ثلاث سنوات على الأقل

البرلمان يناقش رفع عقوبة "تجارة الدولار" دون تصريح إلى ثلاث سنوات على الأقل مجلس النواب و الدولار
الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 01:38 م
نور على
يناقش اليوم مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول تعديل قانون البنك المركزى، وأكد تقرير اللجنة أن تعديل القانون، جاء بناءً على طلب البنك المركزى بسبب ما يشهده سوق الصرف الأجنبى، وخطورة الدور الذى تلعبه بعض شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى، والذى أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة، مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى، مما تطلب تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات الشرعية، التى نظمها قانون البنك المركزى، وذلك بتشديد العقوبة مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام، والخاص لمقترفى الجرائم ولضبط التعامل فى النقد الأجنبى، والذى سيؤدى فى النهاية لضبط السوق وتحقيق الأمن القومى المصرى.

وتتضمن التعديلات، تعديل المادة "126"من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بمعاقبة كل من يخالف المادة 11 والمادة 114 من القانون، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كما يعاقب من يخالف المادة 113 و117 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط فى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

يذكر أن المادة 111 تنص على حظر التعامل فى النقد الأجنبى مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك، وتجيز المادة 114 الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبى مع مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، وتنظم المادة 116 قواعد إدخال وإخراج النقد الأجنبى من وإلى البلاد بالمبلغ المالى محل الجريمة.



الأكثر قراءة



print