الإثنين، 13 مايو 2024 04:59 ص

ننفرد بنشر تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى بعد قرار رئيس الوزراء

ننفرد بنشر تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى بعد قرار رئيس الوزراء   المهندس شريف إسماعيل
الأحد، 17 يوليو 2016 07:13 م
كتبت نورا فخرى
حصل "برلمانى" على نص قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والذى تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، مناقشته خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.
ينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادة 13 من المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 1984، بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، النص التالى: "وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها، بحيث لا يقل نصيب العاملين من الأرباح الموزعة عليهم عن نسبة 25% من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين، وذلك بعد تجنيب الاحتياطات، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الأغراض التى تخصص لها الآرباح المقررة للعاملين للتوزيع النقدى، ولإسكان العاملين، والخدمات الاجتماعية المقررة لهم، وغيرها من أوجه التوزيع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين".
أما المادة الثانية فتتمثل فى مادة النشر، ونصها: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
ووفقا للمذكرة الإيضاحية التى حصل "برلمانى" على نسخة منها، فإن المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 1984، بشأن إنشاء الهيئة، تنص على أن مجلس إدارة الهيئة المشار إليها هو السلطة المهيمنة على شؤونها، والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها، وذلك على الوجه المبين فى القانون، وله على الأخص: "البند13" وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها، وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة بالمادتين 41 و42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وتحدد المادة 42 وفقا للمذكرة الإيضاحية المشار إليها، نصيب العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها من الأرباح المقرر توزيعها بما لا يقل عن نسبة 25% من صافى الأرباح الصافية التى توزع على المساهمين، على أنيُخصص نصيب العاملين من الأرباح المحققة فى الأغراض التالية: 10% للتوزيع النقدى على العاملين، و10% لإسكان العاملين و5% لخدماتهم الاجتماعية.
وذكرت المذكرة الايضاحية، أنه لما كانت المهام والمشروعات التى تضطلع بها الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات التابعة لها، تتسم بطابع قومى خاص، بحسبان أن ما تهدف إليه الهيئة هو تطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع، وتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية المختلفة، الأمر الذى يستلزم تحسين المزايا الوظيفية للعاملين بالهيئة وشركاتها بما يؤدى لرفع مستوى كفاءتهم الإنتاجية.
وجاء بالمذكرة أيضًا، أنه حرصا من الهيئة على الحفاظ على حقوق العاملين بها وتوفير المزايا الوظيفية الخاصة بهم على أكمل وجه، ومنها مكافأة نهاية الخدمة، ورغبة من العاملين فى تغيير استخدام نسبة 10% المخصصة من أرباحهم للإسكان، وتوجيهها لتمويل الصندوق المركزى لصرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة لهم، فقد تقدمت الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء بطلب تعديل البند 13 من المادة 8 المشار إليها، وبناء عليه تم إعداد مشروع القانون بتعديل البند المذكور.

وحسب المذكرة، فإن التعديل من شأنه إعطاء مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها، بحيث لا يقل نصيب العاملين من الأرباح الموزعة عليهم عن 25% من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الأغراض التى تخصص لها الأرباح الموزعة على العاملين، وذلك فيما يتعلق بالنسب المخصصة للتوزيع النقدى، وإسكان العاملين والخدمات الاجتماعية المقررة لهم، وغيرها من أوجه التوزيع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة، بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهم.



print