الأحد، 29 مارس 2026 07:18 م

مجلس النواب يقر "التصالح النووي" للحد من العقوبات الجنائية عند دفع الغرامات

مجلس النواب يقر "التصالح النووي" للحد من العقوبات الجنائية عند دفع الغرامات مجلس النواب
الأحد، 29 مارس 2026 03:53 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة (110) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، والتي تمنح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 105، 106، 107، و108، بشرط إزالة أسباب المخالفة.
ويأتي التصالح وفق ثلاث مراحل:
قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة: مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
بعد إحالة الدعوى وقبل صدور حكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة.
بعد صدور الحكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يتجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويلزم النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ، حتى بعد صدور الحكم النهائي.
المواد التي يشملها التصالح:
المادة 105: جرائم العبور الجوي أو البري أو البحري بالمخالفة لأحكام القانون، مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات المناسبة.
المادة 106: مخالفات محددة في القانون تُعاقب بالسجن وغرامة مالية.
المادة 107: مخالفة عمدية لأحكام القانون، مع إلزام المخالف بإعادة تصدير الأشياء المضبوطة أو إعدامها على نفقته.
المادة 108: مخالفات أخرى محددة، تُعاقب بالحبس أو الغرامة أو كلاهما.

الأكثر قراءة



print