الأحد، 01 مارس 2026 03:32 م

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة  تعديلات قانون الضريبة العقارية المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
الأحد، 01 مارس 2026 12:00 م
نور على
 
 
بدات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي  حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
 
ويستهدف مشروع القانون إعادة التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للعقارات.
فلسفة التعديلات: عدالة ضريبية ومواكبة للتحول الرقمي
أكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لما تقضي به المادة (38) من الدستور، وبهدف علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين.
كما يواكب المشروع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم في حوكمة المنظومة الضريبية، وتقليل المنازعات، وتبسيط إجراءات الحصر والتقدير والطعن.
 
و بهدف  مشروع القانون الى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي ، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف فى مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات ، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائى من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
 
وأدخلت لجنة الخطة تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة كان أبرزها
 
خطة النواب تتمسك بمقترح لشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
 
قامت اللجنة بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
 
استحدثت اللجنة المادة (14مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافز ضريبي" خصماً من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفياً كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، يستفاد منها جميع المكلفين.
 
كما استحدثت اللجنة المادة (27مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.
 
 

الأكثر قراءة



print