الخميس، 30 أكتوبر 2025 03:48 ص

الإخلاء بشروط صارمة.. قانون الإيجار القديم يحدد حالتين فقط لإنهاء العلاقة

الإخلاء بشروط صارمة.. قانون الإيجار القديم يحدد حالتين فقط لإنهاء العلاقة أرشيفية
الخميس، 30 أكتوبر 2025 01:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
 
 
حدد قانون الإيجار القديم فترات السماح قبل إنهاء عقود الإيجار للمستأجرين، وفقًا لما نصت عليه المادة (2) من القانون، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
 
وأكد القانون أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، إلا في حالتين اثنتين وردتا في المادة (7)، هما:
 
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
 
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الشقة الأصلية.
 
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد مقتضى لذلك.
 
ويتيح القانون للمستأجر أيضًا رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لتطبيق القانون بعدالة ومنع التحايل على أحكامه.
 
 
 
 

print