كتب ـ هشام عبد الجليل
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حزمة من العقوبات الرادعة لضمان التزام المرشحين والقائمين على الحملات الانتخابية بالضوابط القانونية الخاصة بالدعاية وتمويلها، بما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية ويمنع أي تجاوزات أو تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة المواعيد المحددة في المادتين (22) و(30) أو في البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من القانون.
2- الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
3- القيام بدعاية انتخابية مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة (31).
4- مخالفة الحظر الوارد في المادة (34)، مع جواز الحكم بعقوبة إضافية تتمثل في العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات حال ثبوت تأثير الفعل على نتيجة الانتخابات.
5- قبول تبرعات تتجاوز النسبة المقررة في المادة (26)، مع مصادرة الأموال الزائدة.