كتب ـ هشام عبد الجليل
حددت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الإطار الزمني الذي يضبط إيقاع المنافسة الانتخابية، من خلال وضع ضوابط واضحة لبدء وانتهاء الدعاية الانتخابية، وفرض صمت دعائي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وبحسب نص المادة، تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على موعد الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة، تسري القواعد نفسها وتبدأ الدعاية من اليوم الذي تحدده الهيئة وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على جولة الإعادة.
وأكد القانون على ضرورة مساواة جميع المترشحين في مدة الدعاية، وحظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج الفترات المقررة، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلانات الميدانية، مشددًا على أن مخالفة تلك الضوابط تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون يستوجب المساءلة، وتحديد تلك المدد إلى ضبط المشهد الانتخابي، وتحقيق العدالة بين المرشحين، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على إرادة الناخبين أو نزاهة العملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.