السبت، 25 أكتوبر 2025 09:33 ص

حظر إجراء اتصال إلكترونى بهدف التسويق إلا بشروط.. اعرف التفاصيل

حظر إجراء اتصال إلكترونى بهدف التسويق إلا بشروط.. اعرف التفاصيل صورة أرشيفية
السبت، 25 أكتوبر 2025 05:00 ص
تنص المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:
1 – الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2 – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
ونص القانون في المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-  الغرض التسويقي المحدد.
2-  عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3-  الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.
فيما نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-  الغرض التسويقي المحدد.
2-  عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3-  الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.
فيما نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
 
 

print