الإثنين، 09 يونيو 2025 11:28 م

النائبة أميرة أبوشقة تقترح تجريم التحريض على الانتحار والشروع فيه

النائبة أميرة أبوشقة تقترح تجريم التحريض على الانتحار والشروع فيه أميرة أبو شقة
الإثنين، 09 يونيو 2025 05:00 م

قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إن تزايد حالات الانتحار ـ بين فترة وأخرى ـ ربما لا يمثل ظاهرة، لكنه يحتاج إلى معالجة قانونية ومجتمعية.

وأضافت أن معدلات الانتحار تخطت "حزام الأمان" واقتربت من "حزام الخطر"، مشيرة إلى أن تزايدها في الآونة الأخيرة، يثير المخاوف ويبعث على القلق، خصوصًا في ظل تضخيم تأثير نشر تلك النوعية من الأخبار.

وأشارت في المقترح الذي تقدمت به إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى تعدد الأسباب والدوافع، سواء أكان من خلال تلك الظواهر الغريبة على مجتمعنا المُحافظ، بـ"تطبيقات إلكترونية قاتلة" على مِنَصَّات التواصل الاجتماعي، تتلاعب بنفسية بعض الأشخاص، خصوصًا صغار السن، وتحرضهم على الانتحار، أو لوجود عنف أسري أو خلافات عائلية، أو ابتزاز إلكتروني، أو لأسباب أخرى تتعلق بوجود معاناة البعض من ضائقة مالية.. وغيرها، لافتة إلى أن النهاية واحدة.

وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أنه لما كان قتل ذات النفس لا يشكل جريمة في قانون العقوبات المصري، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، ومن ثم فإن الشريك - طبقا لنَصّ المادة 41 من قانون العقوبات - بإحدى طرق الاشتراك، سواء كانت بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، لا يكون مسؤولًا مسؤولية جنائية.

وأضافت أنه من المبادئ الأساسية أن الشريك يستمد إجرامه من من الفاعل الأصلي، ولذلك فإنه لمواجهة تلك الظاهرة، وطبقًا لفلسفة العقوبة والغاية التي تبتغيها وهي في المقام الأول مصلحة المجتمع، يجب على المُشَرِّع أن يتدخل لوضع نصوص تجرم فعل التحريض على الانتحار والشروع فيه، مما يقتضي معه أن نكون أمام جريمة مستقلة عن المادة 41 من قانون العقوبات، بأن نقول إنه استثناء من أحكام المادة 40 من قانون العقوبات التي تقضي بأن "يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية إذا وقعت تلك الجريمة نتيجة أي تدخل إرادي على الفاعل الأصلي"، ويقاس على هذه الحالة نظرية الفاعل المعنوي.

وكان النص المقترح من  النائبة أميرة أبو شقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، كالتالي: "كل من يتداخل في إرادة شخص وكان ذلك سببًا في إقدامه على الانتحار يكون مسؤولًا كالفاعل الأصلي في جريمة قتل عمدي، ويعاقب بعقوبة الجريمة الأصلية، كما يُعاقب كل من يُقدم على الشروع في الانتحار بالعقوبة المقررة للشروع في القتل العمد".


print