السبت، 04 مايو 2024 03:09 م

محظورات بقانون تنمية البحيرات أبرزها صيد الطيور لحمايتها وتطويرها

محظورات بقانون تنمية البحيرات أبرزها صيد الطيور لحمايتها وتطويرها أرشيفية
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك، ويحظر أيضا بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها.

وأجاز القانون لحالتين فقط السماح فيهما انشاء الجسور وهما :

 

1.    حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
 
2.    إنشاء مزارع للأسماك .
 
وحظر القانون حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص، ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
 
 

print