الأحد، 05 مايو 2024 09:17 م

من ضمنها السكر والزيت..

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية السلع الغذائية
الإثنين، 26 فبراير 2024 01:42 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتى تتضمن رفع قيمة الغرامة إلى 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم بإخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومةكما وافق عليه المجلس على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الاستراتيجية.

print