الخميس، 09 مايو 2024 02:41 ص

مجلس النواب يبدأ العام الجديد بـ 3 قوانين جديدة.. تعرف عليها

مجلس النواب يبدأ العام الجديد بـ 3 قوانين جديدة.. تعرف عليها مجلس النواب
الإثنين، 01 يناير 2024 09:00 م
كتب محسن البديوي
مع أولى  جلسات مجلس النواب فى عام  2024 يناقش المجلس غدًا  الثلاثاء، فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ٣ قوانين جديدة  تهدف  الى تحويل مصر الى مركز دولى فى مجال إنتاج  الهيدروجين الاخضر وجذب الاسثمارات الاجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الاراضى الصحراوية  ودعم علاج الأمراض الوراثية.
   
ويبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
 
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
 
وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون  يأتي استكمالاً للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.
 
ومنح مشروع القانون العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تمثلت أهمها في:
 
حافزاستثمارى نقدى يسمى حافز الهيدروجين الأخضر لا تقل قيمته عن 33٪ ولا تزيد عن 55٪ من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال
وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي.
 
كما تضمنت الحوافز إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة وأن تكون    ضريبة القيمة المضافة بسعر(صفر٪) لصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
 
كما تضمنت المادة التزام وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة قييمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على المباني المستخدمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته   وقيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المُستحقة على عقود تأسيس الشركات والمُنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المُرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته بالإضافة الى قيمة الضريبة الجمركية التي تُستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
 
كما يناقش المجلس خلال الجلسة أيضا   تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية
ويناقش أيضا  خلال الجلسة    تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون  يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
 
وذكر تقرير اللجنة ان مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
 
 

print