الإثنين، 13 مايو 2024 03:45 ص

تعليم النواب: خريجي الجامعات والمعاهد التكنولوجية والحاسبات يتمتعون بعضوية نقابة التكنولوجيين

تعليم النواب: خريجي الجامعات  والمعاهد التكنولوجية والحاسبات يتمتعون بعضوية نقابة التكنولوجيين أرشيفية
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 09:00 م
كتبت - نورا فخرى
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، اليوم الثلاثاء، التوافق علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين ، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
 
ويأتي مشروع القانون، فى إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
 
 
واتفق الحاضرون، علي أن يتمتع بعضوية النقابة الحاصلون علي البكالوريوس في التكنولوجيا من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.
 
وأكد أحمد الصباغ مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشروع القانون، الذي من شأنه إصدار نقابة لقطاع واسع من التكنولوجيين الحاصلين علي الشهادات في القطاع الحيوي والهام، وهو ما أكد عليه النائب سامي هاشم رئيس اللجنة، حيث قال أن هناك خريجين منذ 10 سنوات في هذا القطاع، وهناك أيضا جامعات تكنولوجية جديدة نريد أن نعمل علي تقويتها ولابد أن يكون لهم نقابة مختصة.
 
 
 
وأدخلت اللجنة تعديلا علي مسمى القانون ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين"، وأضافت فقرة في ذيل المادة الثانية إصدار لاسيما وملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة عما إذا كانت سيكون للجنة المؤقتة المختصة بإجراءات تأسيس النقابة معاملة مالية من عدمه ليكون مفادها :" ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ، نظام عملها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها".
 
 
 
كما أجرت اللجنة تعديلا علي المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بتقديم من يمارس نشاطا تكنولوجيا وفقا للتعريف الوارد بالقانون لهذا النشاط، التقدم للجنة التأسيس للقيد بالنقابة، ليكون ذلك خلال مدة 3 أشهر من صدر قرار التأسيس بدلا من 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
 
 
 
 

print