الجمعة، 17 مايو 2024 08:28 ص

تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية والمدنية أمام النواب الدور القادم

تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية والمدنية أمام النواب الدور القادم مجلس النواب
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:00 ص
نور على
تناقش اللجنة  التشريعية بمجلس النواب  خلال دور الانعقاد الرابع  القادم والذى ينعقد فى  الاسبوع الاول من شهر اكتوبر  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث تم إحالة مشروع القانون فى نهاية دور الانعقاد الثالث  إلى اللجنة.
 
 
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية،  وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية،   وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث  رؤي رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها، إذ استبدلت المادة الأولى عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مائتان وخمسون ألف جنيه "، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42 /فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى،و248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية، كما نصت مادة النشر على أن يعمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلى نص مشروع القانون
 
المادة الأولى :
 
تستبدل عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مانتان وخمسون ألف جنيه " ، أينما وردت أي منهـا فـي المـواد 41، ٤٢/ فقـرة أولى، 43/ فقرة أولى،
 فقرة أولى و47 فقرة اولى و، ٢٤٨، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة الثانية:
 
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها

المادة الثالثة:
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

print