الأحد، 05 مايو 2024 11:18 م

حكم نقض ببراءة الذمة لتحريره إيصال أمانة على بياض ولثبوت صوريته

حكم نقض ببراءة الذمة  لتحريره إيصال أمانة على بياض ولثبوت صوريته محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 01 يوليو 2023 11:02 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض – حكما قضائيا – يهم ملايين المتعاملين، بإلغاء حكم أول وثانى درجة القاضى منطوقه بإلزام شخص بسداد قيمة إيصال الأمانة والذى يُقدر بـ 340 ألف جنيه بالفوائد، والقضاء مجددا ببراءة ذمته لتحريره إيصال أمانة على بياض ولثبوت صوريته حيث أن الشاهدينِ أضافا في أقوالهما أن الإيصال حُرر ضمانًا لنقله حيازة زراعية للمطعون ضده وأنه أوفى بالتزامه، مما يُبرئ ذمته من تلك المديونية.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار يحيى جلال، وعضوية المستشارين مجدي مصطفى، ووائل رفاعي رفعت هيبة، ووهاني عميرة، وبحضور كلا من رئيس النيابة أحمد شكري، وأمانة سر عادل الحسيني إبراهيم .

 

الوقائع.. نزاع بين شخصين حول الوفاء بسداد قيمة إيصال الأمانة الموقع على بياض

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد أن رُفض أمر الأداء المقدم منه أقام على الطاعن الدعوى رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالبًا إلزامه بمبلغ 340 ألف جنيهٍ بالإضافة إلى الفوائد والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقته على سند أنه يُداينُه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوى.

 

محكمة أول وثانى درجة تلزمان المدين بسداد قيمة إيصال الأمانة  

 

وفى تلك الأثناء - قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بالطلبات عدا التعويض، ثم استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وتمسك بصورية سبب الالتزام، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن قضت بتاريخ 19 أغسطس 2019 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

 

 

المدين يطعن على الحكم لإلغاءه.. ومذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم  

 

 

واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المطالب به على ما قرره شاهداه من أنه وقَّع على الإيصال سند الدين على بياض ثم سلمه طواعية واختياراً للمطعون ضده فيكون ملزمًا بالمبلغ الثابت به، رغم أن الشاهدينِ أضافا في أقوالهما أن الإيصال حُرر ضمانًا لنقله حيازة زراعية للمطعون ضده وأنه أوفى بالتزامه، مما يُبرئ ذمته من تلك المديونية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

المدين يثبت أنه حرر إيصال الأمانة على بياض لنقل حيازة

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل علي صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به .  

 

الشاهدان يؤكدان أن المدين أوفى بالتزاماته

 

وبحسب "المحكمة": وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألَّا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها - لما كان ذلك - وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 340 ألف جنيهٍ والفوائد تأسيسًا على أنه بموجب الإيصال موضوع النزاع تسلم منه هذا المبلغ لتوصيله إلى آخر فلم يؤده إليه، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية سبب الالتزام المذكور في الإيصال وبأنه حرره كضمان لتنفيذ التزامه بنقل حيازة الأرض الزراعية المملوكة له إلى المطعون ضده نفاذًا لعقد المقايضة المبرم بينهما.

 

فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دفاعه المتقدم، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود استخلصت من أقوال شاهدي الطاعن أن تسليم الإيصال سند الدعوى للمطعون ضده كان اختياريًّا وأن توقيعه من الطاعن على بياض يُعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به متخذة من أقوال هذين الشاهدينِ دعامة أساسية لقضائها، في حين أن الثابت من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف - المقدمة صورته الرسمية من الطاعن - أنهما قرَّرا أن الإيصال موضوع الدعوى حرره الطاعن كضمان لتنفيذ التزامه سالف البيان وأنه أوفى به.  

 

 

النقض تقضى ببراءة الذمة  لتحريره إيصال أمانة على بياض ولثبوت صوريته 

 

وكانت هذه الأقوال تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحرف عن مفهومها المتبادر منها، فضلًا عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوى للمطعون ضده - أيًّا كان وجه الرأي فيه - لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلًا على نفى صوريته فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

ووفقا لـ"المحكمة": حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه قد أوفى بالتزامه بنقل الحيازة إلى المطعون ضده والذي حرر الإيصال سند الدعوى ضمانًا للوفاء به ودلَّلَ على ذلك بأقوال شاهديه اللَّذينِ أكدا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل في صحته طوال مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن من قيمة الإيصال موضوع الدعوى ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

 

لهذه الأسباب:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ثلاثمائة جنيهٍ أتعاب محاماة.  

1 ايصال الامانة
                              ايصال الأمانة 1  
 
2 ايصال الامانه
                                       ايصال الأمانة 2
 
3 ايصالا الامانه
                                        ايصال الأمانة 3 
 
4 ايصال الامانه
                                    ايصال الأمانة 4

 


print