الجمعة، 26 أبريل 2024 04:35 ص

8 محددات لتخصيص وتسعير وحدات الإسكان الاجتماعي .. أقرا التفاصيل

8 محددات لتخصيص وتسعير وحدات الإسكان الاجتماعي .. أقرا التفاصيل مجلس النواب
الجمعة، 24 مارس 2023 01:00 ص
كتبت نورا فخرى
حدد قانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطر تخصيص وتسعير الوحدات السكنية بالاسكان الاجتماعي، وفي مقدمتها أن يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
 
 
ووفقا للقانون يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك بمراعاة الأطر الآتية:
- بالنسبة للوحدات السكنية:
(أ) أن يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
(ب) أن يكون التخصيص بغرض السكنى.
(جـ) أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.
(د) أن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته.
(هـ) أن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء.
(و) أن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية.
(ز) ألا يتجاوز الدخل السنوي لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة وأسرهم الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق ومراعيا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم.
(ح) أن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوي لمنخفضي ومتوسطي الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار في الحالان التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا.
على أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة.
 
يٌشار إلي أن برنامج الإسكان الاجتماعي يتضمن، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م مربع، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
ويجري التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
 
 

print