الإثنين، 29 أبريل 2024 06:26 ص

7 اختصاصات للمؤسسات الأهلية فى حماية حقوق المستهلك.. منها رصد الالتزام بالأسعار

7 اختصاصات للمؤسسات الأهلية فى حماية حقوق المستهلك.. منها رصد الالتزام بالأسعار حماية المستهلك - صورة أرشيفية
الجمعة، 17 مارس 2023 09:00 م
كتبت إيمان علي
يجيز قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، للجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، بالقيام ببعض الاختصاصات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حيث تنص المادة 62 على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
 
وطبقا للقانون، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
 
1- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى.
 
2- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
 
3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
 
4- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
 
5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
 
6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
 
7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.

print