الخميس، 02 مايو 2024 01:43 ص

"تشريعية النواب" تطلب من 3 وزارات موافاتها بعدد حالات التعدى على أملاك الدولة

"تشريعية النواب" تطلب من 3 وزارات موافاتها بعدد حالات التعدى على أملاك الدولة إبراهيم الهنيدى - رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:00 م
نور على

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك لحين موافاة اللجنة بحالات التعدى على أملاك الدولة من وزارات الإسكان والزراعة والإدارة المحلية.

 

وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم58 لسنة 1937، تنص على أنه يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .

 

وقال المستشار أحمد شوقى، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن التعديلات هدفها تحقيق الردع العام والخاص واعتبارها جريمة مخلة بالشرف.

 

وجاء قرار اللجنة بالإرجاء بعد اعتراضات من النواب على ما يتضمن التعديل من قطع المرافق على حالات اكتسبت مراكز قانونية، ما يتطلب معرفة عدد الحالات التى سيطبق عليها القانون فور إقراره.

 

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لأقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافبة والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.

 

وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المبانى المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيرى أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة .

 

كما تضمن ذات القانون تعديلا لنص المادة 372مكررا الخاصة بتجريم التعدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى أو المبانى المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وءلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاقل عن ١٠٠ الف جنيه ولاتزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان او غراس او برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته ،فصلا عن دفع قبمة ماعاد علبه من منفعة ،فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحبحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لاتقل عن ينتبن ولاتزيد عن 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزبد عن ملبون جنيه وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود .

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون إنه أمعانا من الدولة فى تحقيق الحماية الكاملة للأموال المملوكة لها وللوقف الخيرى بما يحقق كامل الردع العام الخاص فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك ابمرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحيب الأحوال إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى.

 


print