الجمعة، 26 أبريل 2024 05:55 ص

القانون يحظر تنفيذ رحلات العمرة عن طريق شركات سياحية غير مرخص لها

القانون يحظر تنفيذ رحلات العمرة عن طريق شركات سياحية غير مرخص لها العمرة
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:00 م
كتب محمود حسين

ينص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2021، على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.

 
 وبحسب ما تنص عليه المادة 6 من قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، يحصل التأمين المؤقت نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
 
 وتنص المادة (5) من القانون، على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
 
 ويستهدف قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
 
 

print