الأربعاء، 15 مايو 2024 04:17 ص

نائبة بـ"التنسيقية": قانون نقابات المهن التمثيلية مناهض لتوجه الدولة فى دعم الفن

نائبة بـ"التنسيقية": قانون نقابات المهن التمثيلية مناهض لتوجه الدولة فى دعم الفن مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:44 م
نور على
أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تحفظها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وأشارت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أن تحفظها على ما جاء بمشروع القانونن بشان غلق منشآت الكاستينج ورفع رسوم الترخيص لها، مضيفة: "مش فاهمة السياق العام اللى جاءت فيه مثل هذه الأمور خاصة وأن الدولة ترفع شعار دعم الفن".
 
 
وأضافت أميرة صابر: أرى فى هذا القانون تضييقا على الفن، وأن هناك منصات مفتوحة وكل المنتج الفنى يتم مشاهدته، ونحن نحتاج لدعم الفن من خلال المنتج الفنى الجيد، وليس بفرض أى رسوم، ولو جنيه على تذاكر السينما والمسرح.
 
  
 
واستكملت النائبة: أرى أن مشروع القانون مناهض لتوجه الدولة لدعم الفن.
 
 
 
وأشار النائب محمد عزت عرفات إلى أن النقابات تنتمى للمجتمع المدنى، مؤكدا رفضه إعطاء الضبطية القضائية للنقابات المهنية لأن محاربة الفن الهابط يكون من خلال المنتج الجيد وتقديم منتج محترم يشكل الهوية المصرية.
 
 
 
وتساءلت النائبة هناء فاروق: "هل الأهم أن يتضمن مشروع القانون إعادة رسم وتقنين الخريطة الفنية على مستوى الجمهورية أم أن الأهم تنمية موارد صندوق العاملين، مضيفة: اتفق مع أنه ليس من المنطق أن يكون فى عام 2022 رسوم بالمليم ولكنى ضد الضبطية القضائية لأنها يمكن أن تفتح باب الفساد.
 
 
 
يذكر أن مشروع القانون تضمن إضافة مادة برقم 5 مكررا"1"  تنص على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنةنظير مبلغ خمسمائة جنيه.
 
 
 
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده واجراءاتهماوالغلق الإداري وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه ، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلا عن ذلك غلق المنشأة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
 
 
 
واعطت التعديلات لوزيرالعدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، حيث تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم 70 مكرا تنص على ان يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
 
 
 
 

print