الأحد، 05 مايو 2024 09:58 م

برلمانية تطالب بحق السيدات من أصحاب الهمم في الجمع بين الراتب والمعاش

برلمانية تطالب بحق السيدات من أصحاب الهمم في الجمع بين الراتب والمعاش النائبة عزه حسين
السبت، 11 ديسمبر 2021 01:31 م
كتبت هند عادل

 

كشفت النائبة عزه حسين عضو لجنه التضامن بمجلس النواب عند تقدمها بمقترح برغبة لمناقشة وزيرة التضامن الاجتماعي لعدم تطبيق القانون 10 لسنة 2018 وحرمان المرأة المعاقة المتزوجة من حقها في الجمع بين الراتب والمعاش أو الجمع بين المعاشين.

واقترحت النائبة في طلبها بصرف جميع مستحقات المرأة المعاقة المتزوجة وحصولها علي الحق في جمع بين  راتب ومعاش أو الجمع بين معاشين طبقا وقانون ١٠لسنه (٢٠١٨) الخاص بالأشخاص ذوي الهمم وذلك من صندوق ذو الإعاقة الذى أنشأ بالوزارة لتلبية احتياجات ذوى الهمم وحصولهم على حقوقهم لحين توفر بند من وزارة المالية لإعطائهن حقوقهن من هيئة التأمينات والمعاشات.

يذكر أن  نصوص الحق فى الحماية الاجتماعية التى كفلها الدستور وأقرها القانون رقم 10 لسنة 2018 فى 4 مواد قانونية نستعرضها على النحو الآتى:

- أقرت المادة (25) منح الأشـخـاص ذوو الإعـاقـة مـسـاعـدات شـهـريـة طبـقـا لأحكام قـانـون الـضـمـان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاییر استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يـحـق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخـوة أو الأخـوات وبـدون حـد أقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .

- ألزمت المادة (26) الجهة الإدارية المختـصـة بتخصيص نسبة لا تقل عن ( 5 ٪ ) من المساكن التى تنشـئـهـا الدولة أو المدعـمـة منهـا للأشخاص ذوى الإعـاقـة من غـيـر القـادرين والمسـتـوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- قضت المادة ( 28 ) بأن يكون للأشخاص ذوى الإعـاقـة البالغين سن التـجـنـيـد ، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد ، وكذا فى الـقـومـسـيـون الطبى العسكرى ، بشأن إجراءات إعـفـائهم من الخـدمـة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .

- أكدت المادة (28) إلتزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

 

 

 

 

 


print