الجمعة، 06 نوفمبر 2026 01:58 م

فريد من نوعه..

"الاستئناف" تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية.. و3 مبادئ قضائية أبرزها: استحقاق النفقة مرتبطاً بتوافر شروطها القانونية.. وإنذار الطاعة ليس مجرد ورقة شكلية بل إجراء له أثار قانونية

"الاستئناف" تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية.. و3 مبادئ قضائية أبرزها: استحقاق النفقة مرتبطاً بتوافر شروطها القانونية.. وإنذار الطاعة ليس مجرد ورقة شكلية بل إجراء له أثار قانونية  نفقة زوجية - أرشيفية
الجمعة، 06 نوفمبر 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "21" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء حكم نفقة زوجية قدرها 1500 جنيه شهرياً، ورفض دعوى الزوجة تأسيساً على ثبوت مغادرتها مسكن الزوجية دون مبرر شرعي، وما قدمه الزوج من مستندات واتفاقات وإقرارات منتجة في الدعوى.

 

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بالجداول العمومية تحت رقمي 21729، 28616 لسنة 142 قضائية، برئاسة المستشار محمد عماد الدين، وعضوية المستشارين على عبد العال سلطان، وهشام الضيف، وبحضور كل من وكيل النيابة عبد الرحمن عاطف، وأمانة سر محرم فوزي.   

 

images (3)

 

الوقائع.. الزوجة تُقيم دعوى قضائية بفرض نفقة زوجية

 

في حكم مهم يستحق التوقف أمام أسبابه، قضت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة "21" لشؤون الأسرة – بجلسة 15/4/2026، في الاستئنافين رقمي 21729 و28616 لسنة 142 قضائية، بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1730 لسنة 2025 أسرة الساحل، والقضاء مجدداً برفض دعوى نفقة الزوجية.

 

وتتحصل وقائع النزاع في إقامة الزوجة دعواها بطلب فرض نفقة زوجية لها، تأسيساً على قيام العلاقة الزوجية الصحيحة، وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها رغم يساره. 

 

images

 

محكمة أول درجة تقضى بـ1500 جنيه

 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بفرض مبلغ 1500 جنيه شهرياً نفقة زوجية، إلا أن الزوج طعن على هذا القضاء، وتمسك بدفاع مؤداه أن الزوجة غادرت مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي، وأنه دعاها للعودة إليه، كما قدم حافظة مستندات تضمنت اتفاقاً محرراً بين الطرفين بتاريخ 21/1/2025، ومستندات أخرى تمسك بدلالتها في إثبات دفاعه.

 

وهنا كانت نقطة الفصل في النزاع، إذ تصدت محكمة الاستئناف للمستندات المقدمة، ولم تقف عند مجرد ثبوت العلاقة الزوجية أو يسار الزوج، وإنما بحثت مدى توافر شروط استحقاق النفقة في ضوء حقيقة الواقع الثابت بالأوراق.   

 

202202081052145214

 

الزوج يستأنف الحكم لإلغائه لهذا السبب

 

وانتهت المحكمة إلى أن الاتفاق المحرر بين الطرفين، وما تضمنه من إقرارات وتنازلات، فضلاً عن باقي المستندات المقدمة، لم يكن جائزاً إغفاله عند الفصل في الدعوى، لا سيما أن الزوجة لم تطعن عليه بالتزوير أو تنكر صدوره منها، كما استدلت المحكمة بما ثبت لديها من مغادرتها مسكن الزوجية وامتناعها عن العودة إليه رغم دعوتها لذلك.

 

والسند القانوني الذي يدور حوله النزاع هو نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي جرى نصها على أن: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن". 

 

images (1)

 

الزوج يستند على الالتزامات والاتفاقات ومغادرة الزوجة المسكن دون مبرر شرعى 

 

ومؤدى هذا النص أن المشرع لم يجعل استحقاق نفقة الزوجية حقاً منفصلاً عن الالتزامات التي يرتبها عقد الزواج، وإنما رتب على الامتناع عن الطاعة دون حق، وفق الضوابط والإجراءات التي رسمها القانون، وقف نفقة الزوجية، ومن ثم فإن مجرد مغادرة مسكن الزوجية لا تكفي وحدها لترتيب هذا الأثر، بل يتعين بحث سبب المغادرة، ومدى مشروعيته، واستيفاء الإجراءات القانونية المقررة لدعوة الزوجة للعودة إلى مسكن الزوجية.

 

ولم تقف المحكمة عند هذا الحد، بل انتهت إلى أن الاتفاق المقدم في الدعوى، وما اشتمل عليه من إقرارات صادرة عن الزوجة، له حجيته في مواجهتها، طالما لم يثبت ما ينال من صحته أو حجيته، وأنه لا يجوز إهدار دلالته عند تقدير مدى استحقاقها للنفقة المطالب بها. 

 

سس

 

وبناءً على ذلك قضت المحكمة: 

 

أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً.

ثانياً: برفض الاستئناف الأصلي رقم 21729 لسنة 142 قضائية.

ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف الآخر رقم 28616 لسنة 142 قضائية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

خخسس

 

والخلاصة القانونية التي ينبغي الانتباه إليها:

 

1-أن دعوى النفقة لا يكفي فيها التمسك بقيام الزوجية ويسار الزوج فحسب، وإنما يظل استحقاق النفقة مرتبطاً بتوافر شروطها القانونية.

2- كما أن الاتفاقات والإقرارات الصادرة بين الزوجين قد يكون لها أثر حاسم في النزاع، متى ثبتت صحتها وانصرفت دلالتها إلى الحق محل المطالبة.

3-والأهم أن إنذار الطاعة ليس مجرد ورقة شكلية، بل إجراء رتّب عليه المشرع آثاراً قانونية محددة، وجعل للزوجة حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، مع بيان الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها.

 

يشار إلى أن هذا الحكم جدير بالقراءة والتأمل في أسبابه، ويؤكد أهمية بناء الدفاع في دعاوى النفقة على المستندات والإقرارات والوقائع الثابتة بالأوراق، وليس على مجرد الأقوال المرسلة. 

 

images (2)  

 

1 مغادرة
 
"الاستئناف" تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية 1

 

2 مغادرة
 
"الاستئناف" تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية 2

 

3 مغاردة
 
"الاستئناف" تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية 3

 

4 مغادرة
 
"الاستئناف" تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية 4

print