محكمة - أرشيفية
أصدرت محكمة مغاغة الجزئية، حكماً قضائياً هاماً، باعتبار المعارضة "كأن لم تكن"، لإعلان المتهم إعلانا صحيحاً، ولم تأخذ المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالرغم من مرور 3 سنوات على الحكم، والمحكمة تستند لـ3 أحكام لمحكمة النقض .
صدر الحكم في القضية رقم 4455 لسنة 2023 جنح مغاغة، برئاسة المستشار خالد الغمرى، وبحضور كل من وكيل النيابة مريم عمر، وأمانة سر عصام جمال.
الوقائع.. الحكم على متهم في 2023 غيابيا بالحبس 6 أشهر
عن الحكم الصادر بجلسة 18 أبريل 2023 والقاضي منطوقه:- "غيابيا" بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه والمصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي المتهم، فطعن عليه بالمعارضة الماثلة بقلم كتاب المحكمة، وحيث تداول نظر المعارضة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 9 سبتمبر 2026 مثل المتهم بوكيل عنه محام، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، والمحكمة قررت التأجيل للمستندات.
وعارض المتهم الحكم في سبتمبر 2026
وبجلسة 16 سبتمبر 2026 - مثل سالف الذكر وطلب آجلا للقرار السابق، ومثل المجني عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طويت على ما يفيد اعلان الحكم، وطلب تأييد الحكم المعارض محمولاً على أسبابه وعدم قبول الدفع المبدء من المتهم لمخالفته نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية، والمحكمة قررت التأجيل للمستندات.
المتهم يدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
وبالجلسة مثل وكيل المجني عليه، وقدم حافظة مستندات وتمسك بدفوعه، ومثل المتهم بوكيل عنه محام وصمم على الدفع، وأرفقت شهادة من قلم المحضرين أطلعت عليها المحكمة التي قررت حجز المعارضة للحكم بذات الجلسة .
المجنى عليه طلب تأييد الحكم المعارض لمخالفة المادة 17 اجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة: وحيث أنه عن شكل المعارضة والدفع المبدئ من وكيل المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة:- فإنه لما كان الثابت من مطاعة المحكمة لأوراق الدعوى والمستندات المقدمة من طرفي التداعي والتي طويت على شهادة من الجدول صادرة من قلم محضري مغاغة يفيد اعلان المتهم بالحكم الغيابي بتاريخ 2 أكتوبر 2024 مع العامل طرفه "يوسف. ص"، وكذا ما ثبت بمذكرة التحرى عن محل إقامة المتهم بناحية ميدان البحر بندر مغاغة تبين بالبحث والتحري أن للمتهم محل اقامة بذات العنوان ويعمل بذات العنوان والعبرة هي بصفة الشخص الذي تسلم صورة الإعلان، فإذا كان العامل يعمل في خدمة المتهم و كان الاعلان قد تم في موطنه، فالأصل صحة الاعلان وفقاً لقواعد الاعلان .
النقض: الاعلان في الموطن يمكن أن يتم مع غير المحكوم عليه
وقد قضت محكمة النقض أن: "الاعلان في الموطن يمكن أن يتم مع غير المحكوم عليه ممن يجوز قانونا تسليم الاعلان اليهم بالنيابة عنه"، طبقا للطعن المقيد برقم 15125 لسنة 65 القضائية، الصادر بجلسة 3 يونيو 2004.
وهدياً مما تقدم - فإن المتهم المعارض قد علم بالحكم الغيابي مع تابعه ولم يقم بالمعارضة في المواعيد القانونية وفقاً للمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية خلال 10 أيام فضلا عن أن المتهم لم يقدم ثمة دليل يفيد أن الشخص مستلم الاعلان المدعو "يوسف. ص" ليس تابعا للمتهم أو يعمل في خدمته وهو ما يكون تسليم الاعلان اليه قرينة غير قاطعه على العلم بالحكم.
المحكمة تقضى باعتبار المعارضة "كأن لم تكن" لإعلان المتهم إعلانا صحيحاً
كما قضت محكمة النقض أيضاً أن: "المحضر ليس مكلفاً ابتداء بالتحقق من حقيقة صفة الشخص الذي يقرر له أن تابع للمعلن اليه متي أثبت في ورقة الإعلان، ولذلك لا يكفي مجرد الانكار المجرد في كل الأحوال، وقد ورد هذا المبدأ في الحكم بالطعن رقم 68 لسنة 9 ق، الصادر بجلسة 12 ديسمبر 1938، والطعن رقم 1128 لسنة 40 قضائية، الصادر بجلسة 6 ديسمبر 1970، وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
حكمت المحكمة فلهذه الأسباب:-
بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد وألزمت المعارض المصاريف.