الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 11:14 ص

التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.. حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.. إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي.. وتخفيض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية

 التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.. حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.. إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي.. وتخفيض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية مجلس النواب
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 09:00 ص
كتب محمود حسين
يعد القانون رقم 149 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة من التشريعات الهامة التي صدرت في الآنة الأخيرة لتحفيز وتشجيع الاستثمار وتوفير حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة ضمن الحزمة الضريبية الثانية لدعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة وتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
 
يأتي القانون في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، فقد تم الوقوف على مجموعة جديدة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
 
 
 
ويتكون القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى النص على استبدال نصوص المواد (3) / الفقرة الأولى)، و (5) الفقرة الرابعة) و (28) مكرراً) ، و(30 / الفقرة الأولى / البند 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام 19)، و (20)، و (28)، و(32)، و (35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
 
وتضمنت التعديلات الجديدة في ضوء المادة الأولى إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5%) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5%) بدلاً من (14%)، بهدف دعم القطاع الصحي.
 
دعم ومساندة تجارة الترانزيت
 
دعم ومساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة الترانزيت)، وذلك أسوة بما هو مطبق حالياً من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.
 
 
 
زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات
 
ويتضمن القانون الجديد زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم إعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، واجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم .
 
 
 
وتضمن القانون تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية أربعة شهور متتالية بدلاً من ست فترات ضريبية متتالية ستة أشهر متتالية، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
 
 
 
إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام
 
كما شملت حصر وضبط المجتمع الضريبي من خلال إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبنا ضريبيا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل، كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.
 
 
 
ويستهدف القانون إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.
 
 
 
استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة
 
وتضمن القانون استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالاً لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (20) جنيه / ألف قدم مكعب طبقاً لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع المرفق، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
 
 
 
حق الخصم الضريبي
 
بينما تضمنت المادة الثانية من القانون إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة (28) مكرراً) من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محلياً في موضع مساوي للمستورد منها والمعفي بالكامل من الضريبة.
 
 
 
وتضمنت المادة الثالثة من القانون النص على إلغاء المسلسلين رقمي (8) ، و (10) من البند "أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة (14%)، وذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والجبس، إستجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.

الأكثر قراءة



print