محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة التاسعة والستون – تراخيص وتعليم – الغربية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لإشكاليات المخططات التفصيلية للكردوس داخل القري والمدن، في دعوى إلغاء مخطط تفصيلي "كردون مبانى" فيما تضمنه من فرض شارع بأرض المدعى علي سند من أن الشارع المفروض لم يتم نزع ملكيته بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للقانون، وأنه منفعة خاصة وليس منفعة عامة، وتم القضاء بإلغاء المخطط فيما تضمنه من فرض شارع عام بأرض المدعى، ورسخت خلاله لمبدأين قضائيين:
"1-عدم جواز فرض شارع للمنفعة العامة بأملاك خاصة إلا بناء علي قرار نزع ملكية وتعويض المالك عن ذلك.
2-ورود مخطط تفصيلي بفرض شارع بأملاك خاصة واجب الإلغاء طالما لم يصدر قرار بنزع الملكية".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 13078 لسنة 32 قضائية، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار أشرف محمد حجازى، وعضوية المستشارين سامح مسعد بيومى، وإسلام محمد ناجى، وبحضور كل من مفوض الدولة المستشار عزت عزت بهوت، وأمانة سر إبراهيم الزهيرى.
الوقائع.. نزاع قضائي بسبب فرض "شارع" للمنفعة العامة بأملاك خاصة
أقام المدعى دعواه وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء مقترح المخطط التفصيلي وتعديل مساره فيما تضمنه من فتح شارع بملكه بقرية "كفر اخشا"، مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والمبينة وصفاً بصدر عريضة الدعوى كونها أملاك خاصة به فضلاً عن أنه لم يصدر قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر تبياناً لدعواه أنه يمتلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29 يونيو 2023 والمقضي بصحة التوقيع عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3487 لسنة 2023 صحة توقيع كفر الزيات قطعة أرض فضاء مساحتها 205 متراً مربعاً بحوض داير الناحية نمرة "7"، وتلك القطعة مسورة بالطوب الأبيض وواقعة داخل الحيز العمراني لقرية "كفر اخشا"، مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

إزالة السور المقام على الأرض
وبتاريخ 6 فبراير 2025 قام مسئولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بأبو الغر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بإزالة السور المقام على أرضه سالفة الإشارة بدعوى أن المخطط التفصيلي لقرية "كفر اخشا"، تضمن شارع عام يمر بها، ونعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية المدعى عليها مخالفته للقانون، إذ أن تلك القطعة ملكية خاصة له ولم يتم اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها وتعويضه عن ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه المائلة للحكم بالطلبات سالفة البيان.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات دفع وكيل المدعى بأنه لم يصدر قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة ومن واقع اطلاعنا بمديرية المساحة تبين عدم وجود أي مشاريع بالقطعة محل التداعي، وقد جاء بمذكرة الوحدة المحلية بأبو الغر أنه لم يصدر قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة ولم يرد إليهم أي قرار بنزع ملكيات للمنفعة العامة.

المحكمة تقرر: ورود مخطط تفصيلي بفرض شارع بأملاك خاصة واجب الإلغاء طالما لم يصدر قرار بنزع الملكية
وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير بالدعوى، ومن ثم فإنها تأخذ بما ورد به محمولاً على أسبابه، ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن القرار الطعين فيما تضمنه من فرض شارع بعرض "6 م" ماراً بأرض التداعي قد جاء متنكباً وجه المصلحة العامة ذلك، لأن الشارع المذكور قد وجد غير مستطرق بالطبيعة فضلاً على أن أرض المدعى تنتهي بمباني للجيران من الجهة البحرية أي أن في حالة تنفيذ الشارع بالطبيعة سيكون شارع بطول أرض المدعى فقط مسدود من نهايته بمباني الجيران.
كما أن عقارات الجيران من الناحيتين الشرقية والغربية لهما مداخل من شوارع أخرى موازية للشارع الوارد بالمخطط التفصيلي المار من أرض المدعى، ومن ثم يكون القرار الطعين قد جاء غير مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول مادية تنتجه بما يصمه بعيبي السبب ومخالفة القانون، ويضحى من المتعين معه القضاء والحال كذلك بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من فرض الشارع المذكور بما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار - على النحو المبين بالأسباب - وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
"محكمة القضاء الإداري": عدم جواز فرض "شارع" للمنفعة العامة بأملاك خاصة إلا بناء علي قرار نزع ملكية وتعويض المالك عن ذلك 1
"محكمة القضاء الإداري": عدم جواز فرض "شارع" للمنفعة العامة بأملاك خاصة إلا بناء علي قرار نزع ملكية وتعويض المالك عن ذلك 4