الأحد، 06 سبتمبر 2026 12:16 م

حكمان استئنافيان بإلغاء المشغولات الذهبية.. القضاء ينتصر للزوج ويرفض طلبات الزوجة بخصوص المنقولات.. و"الاستئناف" تقضى ببراءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات.. والمحكمة تنصف الزوج من ألاعيب الزوجة

حكمان استئنافيان بإلغاء المشغولات الذهبية.. القضاء ينتصر للزوج ويرفض طلبات الزوجة بخصوص المنقولات.. و"الاستئناف" تقضى ببراءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات.. والمحكمة تنصف الزوج من ألاعيب الزوجة أرشيفية
الأحد، 06 سبتمبر 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة الاستئناف حكمين قضائيين، يهم الأزواج المتضررين من مقاضاتهم بسبب المشغولات الذهبية، بإلغاء المشغولات الذهبية، القضية الأولى من محكمة استئناف الإسكندرية والثانية من استئناف القاهرة، انتهوا بانتصار قانوني للزوج ورفض طلبات الزوجة بخصوص المنقولات، والمعنى القانوني للحكمين باختصار هو "براءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات"، وتفصيل المعنى في نقطتين كالتالي:

 

1-إلغاء حكم الحبس أو التعويض: المحكمة لغت الحكم القديم الذى كان ضد الزوج، وأكدت إن الزوجة ليس لها حق تطالب بهذا الأمر مرة أخرى أمام القضاء.

 

2-قوة الحكم الجنائي: الحكمين استندوا لسبب قوي جداً، وهو إن الزوج حصل على "براءة" في قضية تبديد المنقولات (الجنحة)، وذلك جعل محكمة الأسرة ترفض دعوى الزوجة المدنية تلقائياً.

 

الخلاصة:

 

الزوج في هاتين الحالتين كسب القضية 100%، ولم يعُد عليه أي التزامات بخصوص قائمة المنقولات.

 

صدر الحكم  في الاستئنافين المقيدين بالجداول العمومية تحت رقمي 9173، 9709 لسنة 143 قضائية، المرفوع أولهما برقم 9173 لسنة 143، لصالح المحامى محمود مسلم، برئاسة المستشار مدحت إدريس، وعضوية المستشارين تامر البتانوني، وعلى طه، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر مكارى، وأمانة سر محمد على.   

 

images (1)

 

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى ضد الزوج برد المشغولات أو قيمتها ورد المنقولات الزوجية  

 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة ورأي النيابة العامة والمداولة قانوناً: حيث أن وقائع النزاع في الدعوى ومستندات الخصوم وما تم فيه سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3930 لسنة 2025 أسرة المرج، ومن ثم تحيل إليه المحكمة فيما أستوفى من وقائع وما أشار إليه من مستندات وتجعله جزء لا يتجزأ من قضائه منعاً للتكرار، وإن كانت توجز منه بالقدر اللازم قبل قضائه بالقدر اللازم في أن المدعية المستأنفة في الاستئناف المقابل أقامت دعواها ضد المدعي عليه المستأنف في الاستئناف الأصلي بإلزامه بتسليمها المشغولات الذهبية بقيمة مائة جرام عيار (21) أو رد قيمتها وقت التسليم، وإلزامه بأن يرد المنقولات الزوجية بإجمالي مبلغ 81350 جنيهاً مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

 

وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعي عليه، وتسلم المدعي عليه بموجب قائمة موقعة منه منقولاتها الزوجية ومشغولات ذهبية لها وبموجب الحكم رقم 6322 لسنة 2025 جنح مستأنف جنوب بنها تسلمت جزء من منقولاتها دون الأخرى بالإضافة إلى مصاغها الذهبي، وكان قد تم تقدير قيمة المنقولات التي لم تتسلمها بمبلغ 39000 جنيهاً، مما حدا بها لإقامة دعواها للحكم بطلباتها سالفة الذكر، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل قائمة المنقولات الزوجية سند الدعوى والمؤرخة في 28 مارس 2018 والموقع عليها من المدعي عليه بقيمة إجمالية مبلغ 200415 جنيها بخلاف مشغولات ذهبية مائة جرام عيار (21).   

 

202205310448264826

 

كلا الطرفين يقف أمام المحكمة

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها الطرفين كلاً بوكيل - محام - وقدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من محضر عرض المنقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية والمؤرخ 17 يونيو 2025 ثابت به استلام المدعية لبعض المنقولات الواردة بالقائمة وباقي المشغولات منها غير مدون بالقائمة وغير مطابقة لها، أو بعض المنقولات التي لم ترد بالقائمة وبعضها الآخر تالفة، وقد قدر هذه المنقولات الغير مسلمة بمبلغ 39000 جنيهاً بالإضافة عدم استلام أو عرض للمشغولات الذهبية الثابتة بالقائمة، وصورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم 63222 لسنة 2025 جنح مستأنف جنوب بنها الصادر في 30 سبتمبر 2025 ضد المدعي عليه بتهمة تبديد منقولات زوجية والمقضي فيها بالبراءة.  

 

محكمة أول درجة تحيل الدعوى للتحقيق 

 

وقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق، ووفقاً لمنطوقه استمعت المحكمة الشاهدي المدعية وشهدا بأن المصوغات الذهبية لم تتسلمها المدعية وقت تسليم المنقولات، وأنها مازالت في حيازة المدعي عليه، وذلك وفقاً لجلسات الصلح بين الطرفين، كما استمعت المحكمة لشاهدي المدعي عليه وشهدا بأن المشغولات الذهبية بحيازة المدعية منذ وقت تركها لمسكن الزوجية. 

 

220087-ططس

 

محكمة أول درجة تلزم المدعى عليه برد المصاغ ورفض رد المنقولات

 

وبجلسة 25 فبراير 2026 قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية المصاغ الذهبي مائة جرام عيار (21) والثابتة بقائمة المنقولات ورفض عدا ذلك من طلبات وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

 

الطرفين يستأنفا الحكم لإلغاءه

 

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الصادر ضده هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 9173 لسنة 143 قضائية، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31 مارس 2026 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضدها طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى واحتياطيا إحالة الاستئناف للتحقيق مع الزام المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وذلك لأسباب حاصلها مخالفة القانون لكون المصاغ الذهبي بحوزتها ولصيق بالزوجة وفقاً للحكم الصادر في الجنحة المرفقة ببرائته.

 

كما أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الصادر لصالحها هذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 9709 لسنة 143 قضائية، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4 أبريل 2026 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده برد وتسليم المشغولات الذهبية بقيمة مائة جرام عيار (21) أو رد قيمتها وقت التسليم وبإلزامه بأن يرد المنقولات الزوجية التي لم يسلمها أو رد قيمتها بإجمالي مبلغ 81350 جنيهاً، وذلك الأسباب حاصلها ثبوت ملكيتها للمشغولات الذهبية وإستلام المستأنف ضده لهذه المشغولات وعدم ردها إليها وفي حالة استحالة التنفيذ العيني يتم رد قيمة المشغولات الذهبية بقيمتها وقت التسليم.

 

وحيث تداول الاستئنافين بالجلسات أمام هذه المحكمة مثل خلالها الطرفين كلاً بوكيل - محام -وبجلسة 9 مايو 2026 قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً والنيابة العامة فوضت الرأي للحكم التي قررت حجز الاستئنافين للحكم . 

 

361417-تووى

 

المحكمة ترسخ لمبدأ رد أعيان الجهاز 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف الأصلي رقم 9173 لسنة 143 قضائية، وأسبابه وكان من المقرر قضاءاً أنه إذا طالبت الزوجة زوجها في أي وقت برد أعيان جهازها فامتنع انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان وصار في حكم الغاصب شرعاً وقانوناً، ويرد المغصوب إن كان قائماً فإن تعذر رده لكونه هالكاً أو مستهلكا تعين رد قيمته والعبرة بقيمة المغصوب في تاريخ الغصب وليس بقيمته عند تسليمه إلى الغاصب.

 

وبحسب "المحكمة": والمقرر وفقاً لنص المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية يكون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع أقر به وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون وكان من المستقر عليه قضاءاً أن حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شرط أن يكون قد فصل فضلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية شرط أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لقوات مواعيدها. 

 

333085-وزظ

 

المحكمة تحقق في تسليم المنقولات

 

وبإنزال ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف قد قضي له بالبراءة في الجنحة رقم 6322 لسنة 2025 جنح مستأنف قضي فيها بتاريخ 30 يونيو 2025 في تهمة تبديد منقولات الزوجية للمستأنف ضدها والشاملة على مصوغاتها الذهبية الواردة بقائمة المنقولات، وذلك استناداً إلى قيام المستأنف بعرض قائمة المنقولات على المستأنف ضدها بموجب قرار الحكم الجنائية واستلامها لبعض هذه المنقولات أما باقي المنقولات التي لم تتسلمها لتلفها أو لعدم مطابقتها للوارد بالقائمة أو لعدم عرضها فقد ثبت قيام المستأنف بعرض قيمة هذه المنقولات على المستأنف ضدها، والمقررة بمعرفة أثير أمام المحكمة الجنائية بمبلغ بستة وثلاثون ألف جنيها وقد تسلم هذا المبلغ المعروض من وكيلها أمام المحكمة الجنائية وعليه ثبت استلام المستأنف ضدها القائمة المنقولات الزوجية المعروضة في الجنحة وفقاً القائمة المنقولات واستلام قيمة المنقولات التي لم يتم عرضها والمقدر قيمتها بمعرفة السيد المثير أمام المحكمة الجنائية.  

 

المحكمة ترسخ لمبدأ أن المشغولات الذهبية تكون في حوزة الزوجة 

 

أما بشأن المشغولات الذهبية الواردة بالقائمة فتثبت وعدم عرضها من قبل المستأنف على المستأنف ضدها في تلك الجنحة وكانت المحكمة الجنائية قد استندت في قضائها على أن تلك المشغولات من المستقر عليه أنها تظل في حوزة الزوجة للتزين بها ومن غير المقبول خروج الزوجة من مسكن الزوجية خلافات زوجية دون أن يكون في حوزتها مصوغاتها الذهبية، وهذا ما تأيد بشهادة شاهدي المستأنف أمام هذه المحكمة من أن المصوغات الذهبية وحوزة المستأنف ضدها، وإحداهما شاهدها وهي ترتدي تلك المشغولات وقت تسليمها لباقي المنقولات الزوجية المعروضة عليها من قبل المستأنف، وكانت هذه المحكمة طعناً في شهادة شاهدي المستأنف أمام هذه المحكمة، وهو الأمر الذي يضحى معه أن دعوى المستأنف ضدها المبتدأة لم يصادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء في موضوع هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأة على نحو ما سيرد بالمنطوق.   

 

202405250415461546

 

المحكمة تنصف المدعى عليه

 

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 9709 لسنة 143 قضائية، وأسبابه ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت سلفاً إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأة الأمر الذي يضحى معه هذا الاستئناف قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً.

ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 9709 لسنة 143 قضائية برفضه.

ثالثاً: في موضوع الاستئناف رقم 9173 لسنة 143 قضائية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأة والزمت المستأنف ضدها بالمصاريف ومبلغ 275 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.   

 

202211131135323532

 

1 مسلم
 
حكمين استئنافيين بإلغاء المشغولات الذهبية.. "الاستئناف" تقضى ببراءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات 1

 

2 مسلم
 
حكمين استئنافيين بإلغاء المشغولات الذهبية.. "الاستئناف" تقضى ببراءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات 2

 

3 مسلم
 
حكمين استئنافيين بإلغاء المشغولات الذهبية.. "الاستئناف" تقضى ببراءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات 3

 

4 مسلم
 
حكمين استئنافيين بإلغاء المشغولات الذهبية.. "الاستئناف" تقضى ببراءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات 4

 

5 مسلم
 

 

6 مسلم
 

 

7 مسلم
 

 

8 مسلم
 

 

694662075_1001534262229127_7579741954205436687_n
 
المحامى محمود مسلم - مقيم الاستئنافين 
 
 

الأكثر قراءة



print