مجلس الدولة - أرشيفية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حكمين مهمين بالنسبة للمستثمرين والممولين والتجار، وتنصف ممول من تعنت مصلحة الضرائب من رفض خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة من تعاملات مع شركات أخري بحجة أن هذه الشركات مدرجة ضمن الشركات التي تصدر فواتير وهمية.
صدر الحكمين في الدعويين المقيدين برقمى 62332 لسنة 79 قضائية، و41262 لسنة 79 قضائية، لصالح المحامى أيوب عثمان، برئاسة المستشار عبدالصبور عبد الحليم، وعضوية المستشارين مكرم عبدالشافى، وأحمد سيد مصطفى، وأمانة سر ولاء عبدالمقصود.

الوقائع.. فرض ضرائب بحجة إصدار فواتير وهمية
تتلخص وقائع النزاع بقيام مصلحة الضرائب بفحص الشركة عن الفترات 2020/2022 واخطار الشركة بفروق فحص مبلغ وقدره 68308 جم والشركة تقوم بسداد الفروق ورغم سداد الشركة للفروق الناتجة للفحص وقفل الفترة الضريبية إلا أن المأمورية تقوم بأخطار الشركة بمطالبة باستحقاق فروق فحص على ذات الفترة بحجة ورود استيفاء من مأموريات أخري بأن الشركات التي تعاملت معها الشركة، وأصدرت لها فواتير ضريبية هي تعاملات وهمية.
الشركة تسدد المطالبة الأولي بفروق الفحص والضريبة الإضافية بجمالي مبلغ 1130200 جم ولم تطعن على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن.
ولكن المأمورية تعاود وتخطر الشركة مرة أخري بورود استيفاء من مأموريات أخري بأن تعاملات الشركة مع شركات أخري أيضا هي تعاملات وهمية، وتطالب الشركة بسدد فروق فحص أخري ناتجة عن تعامل مع شركتين إجمالي مبالغ وقدره 1634798 جم بخلاف الضريبة الأصلية، والشركة تطعن على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية ولجنة الطعن ويتم رفض الطعن.
وفى تلك الأثناء – يتدخل الدفاع أيوب عثمان لإثبات صحة تعاملاتها وصحة الفواتير الصادرة لها وبصحة التعاملات، ويقيم طعنين أمام القضاء الإداري بالقاهرة كالتالى:
الأول: طعنا على قرار لجنة الطعن بالمطالبة بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في الفروق الضريبية الواردة بنموذج - 15ض.ع. م - وبراءة ذمة الشركة الطاعنة من مبلغ وقدره 1634798 جم والضريبة الإضافية الفترات من 1/2020 الي 12/2022 وبطلان نموذج – 15 ض.ع. م - وبطلان أسس تقديرات المأمورية لعدم بيان الأسس للتعديل مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا ندب خبير في الدعوي.
والثاني: اللجوء المباشر لمحكمة القضاء الإداري بدعوي براءة ذمة من دين المطالبة، والمطالبة باسترداد ما تم سداده بدون وجه حق بأجمالي مبالغ 1130200جم.
ومحكمة القضاء الإداري تحدد جلسة لنظر الطعنين والمحامي يقدم المستندات ويتمسك بصحة التعاملات والمحكمة تندب خبير.
ومكتب الخبراء يكلف خبير لنظر كل طعن، وتحدد جلسات أمام كل خبير للمناقشة، ومحامي الشركة يقدم المستندات والمذكرات والاسانيد القانونية التي تؤيد صحة الفواتير، وأنها صادرة مستوفاة للشكل القانوني، ويقدم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل في القيمة المضافة لهذه الشركات وإقراراتها الضريبية وتعاملاتها وفواتيرها الضريبية الالكترونية.
وفى تلك الأثناء - مكتب الخبراء يبحث الاوراق والمستندات وينتهي الي أحقية الشركة في خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة مع هذه الشركات وبصحة التعاملات.
المحكمة بحيثيات الحكم الأول:
المحكمة في حيثيات الحكم الأول قالت: وحيث إنه ترتيبا علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي مسجلة لدي مصلحة الضرائب المصرية بمأمورية ضرائب الهرم برقم 955/544/364 وأن المأمورية المختصة قامت بفحص نشاط الشركة المدعية بتاريخ 25/6/2023 عن الفترة من 1/2020 وحتي 12/2022 وأسفرت النتيجة النهائية للفحص عن استحقاق فروق فحص ضريبة أصلية بمبلغ 6830825، وذلك بخلاف الضريبة الإضافية والتي تحسب عند السداد، وقامت المأمورية بإخطار المدعي بنماذج 15 ض ق م بفروق الفحص بتاريخ 9/7/2023 برقم صادر 241.
وبحسب "المحكمة": وقام المدعي باستلام النموذج بتاريخ 15/8/2023 ثم ورد إلي المأمورية رد الاستيفاءات عن مشتريات الشركة المدعية من شركة ريتش للمقاولات وشركة ليدي تراجون بعدم وجود الشركات وعليه قامت المأمورية بمطالبة الشركة بالضريبة السابق خصمها علي تلك التعاملات وقدرها 163479808 ج بموجب إخطار بنموذج 15 فحص برقم صادر 230 بتاريخ 6/8/2024 وارتد واعيد تصديره بتاريخ 11/9/2024 برقم صادر 273، وقامت الشركة بالطعن علي نموذج 15 فحص بتاريخ 12/9/2024 برقم وارد 5314 وتمت احالته للجنة الداخلية وبتاريخ 18 أغسطس 2019 واجتمعت اللجنة لبحث ودارسة الطعن وانتهى قرار اللجنة الداخلية إلى:
أولا: من الناحية الشكلية قبول الطعن شكلا حيث إنه من حيث إنه مقدم في المواعيد القانونية.
ثانيا: من الناحية الموضوع: عدم اتفاق عن مبلغ 163479808 ج مع إحالة الملف وأوجه الخلاف إلى الجنة الطعن المختصة، وتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن وتداول الطعن بالجلسات وبجلسة 4 فبراير 2025 قررت اللجنة إلى قبول الطعن شكلا ورفضة كليا من الناحية الموضوعية.....".
وتضيف "المحكمة": ومن حيث إن الثابت من المستندات وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بالتعديل في الإقرارات الضريبية للفترة من 1 / 2020 وحتى 12/2020 وفقا لنص المادة رقم 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتي تعطى الحق لمصلحة الضرائب في تعديل الإقرارات الضريبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار وتم الإخطار بنموذج (15) ض م بتاريخ 21 أبريل 2024 ومن ثم يكون التعديل قد تم خلال المواعيد المقررة قانونا، فضلا عن ان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن له المحكمة أن القانون قد اعطي للمسجل الحق عند احتساب الضريبة أن يقوم بخصم الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته.
وتابعت "المحكمة": وحيث إن دور الشركة عملا وقانونا يقتصر على قيامها بأخذ فاتورة ضريبة من المورد محملة بالضريبة، وخصم تلك الضريبة من اقرارها وليس عليها إلزام قانوني أن تقوم بمتابعة سداد المورد للضريبة المحملة على الفاتورة، وحيث إن الشركة الطاعنة قد سبق وان قامت بالشراء من ريتش للمقاولات المسجلة برقم ٥٦٢/٤٠٧/٦٨٥ وشركة ليدي دراجون رقم تسجيل ٥٦٧/٦٨٩/١٦٦ وهي شركات مسجلة وفقا لقانون الضرائب على القيمة المضافة ومسجلة بمنظومة الفاتورة الالكترونية وتم خصم الضريبة المستحقة عليها من تلك الشركات لصالح مأمورية الضرائب على القيمة المضافة على أن تقوم هذه الشركات بتوريد هذه الضريبة المحصلة من الشركة الطاعنة بناءً على الفواتير الضريبية الصادرة من هذه الشركات إلى مصلحة الضرائب.

واستطردت: إلا أن هذه الشركات رغم أنها قامت بتقديم إقراراتها الضريبية قد تقاعست عن سداد مبلغ الضريبة المستحقة والمخصومة من الشركة الطاعنة لصالح مأمورية الضرائب على القيمة المضافة، مما ادي إلى قيام مأمورية ضرائب القيمة المضافة بمطالبة الشركة الطاعنة بسداد الفروق الضريبية الواردة بنموذج - ۱۵ ض.ع.م. - وبالاستناد إلى نصوص القانون سالف الذكر نجد الشركة الطاعنة لم تخالف نصوص القانون، وقد قامت بإتباع الإجراءات التي نص عليها القانون، وقامت بالشراء بموجب فواتير ضريبية مستوفاة للشروط من الشركات وقامت بسداد مبالغ الفاتورة والضريبة وعليه تكون شركة "..." للمقاولات المسجلة برقم ٥٦٢/٤٠٧/٦٨٥ وشركة ليدي دراجون رقم تسجيل ٥٦٧/٦٨٩/١٦٦هما الجهة الملزمة قانونا بتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب وليست الشركة الطاعنة فعبء دفع وتوريد الضريبة المخصومة يقع علي عاتق الشركة المصدرة لتلك الفواتير والتي قامت بتحصيل مقابل مادي لم تقم بتوريده المصلحة الضرائب علي القيمة المضافة وهوما تطمئن له المحكمة والي ما جاء بتقرير الخبير وتأخذ به سندا لقضائها وتقضي بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 22/2025 الصادر بجلسة 4/2/2025 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
المحكمة بحيثيات الحكم الثاني:
المحكمة في حيثيات الحكم قالثانى قالت: ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع بملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه ان الشركة الطاعنة هي شركة "..." للاستيراد ونشاطها هو استيراد وتجارة أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها ومسجلة لدى مأمورية ضرائب الهرم للقيمة المضافة برقم تسجيل ٤٦٤/٥٤٤/٩٥٥، بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥ قامت مأمورية ضرائب الهرم بفحص نشاط الشركة عن الفترة من ۲۰۲۰/۱/۱ حتى ۲۰۲۲/۱۲/31 وأسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية بأجمالي مبلغ ٦٨٣٠٨،٢٥ جنيها (فقط ثمانية وستون ألف وثلاثمائة وثمانية جنيها و ٢٥ قرشا) بخلاف الضريبة الإضافية وهذه الفروق ليست محل نزاع في الدعوي الماثلة، إنما يصب الخلاف محل الدعوي الماثلة انه بناء علي الاستيفاء داخل إدارة الفحص بمأمورية الهرم لتعاملات الشركة الطاعنة مع شركة "..." المسجلة لدي المأمورية برقم 510/665/827 .
وتؤكد "المحكمة": جاء الرد أن شركة الياسين غير موجود العنوان ولم تحضر لدي المأمورية للفحص أو الاستيفاء وعليه تم استبعاد الضريبة المخصومة من شركة كوميك الطاعنة بمبلغ 372822 جنيها "ثلاثمائة اثنان وسبعون ألف وثمانمائة اثنان وعشرون جنيها لا غير"، وبتاريخ 5/9/2023 قامت المأمورية بإخطار الشركة الطاعنة بنموذج 15 فحص بالتعديل الذي أجرته المصلحة بمبلغ 372822 جنيها عن فترة 12/2020 ولم تطعن عليه الشركة أمام لجان الطعن المختصة وقامت برفع الدعوي الماثلة طعنا علي هذا القرار.
وتشير "المحكمة" إلى أنه بفحص اعتراضات المدعي بصفته من قبل الخبير، فقد انتهى الخبير إلى عدم أحقية المصلحة في مطالبة الشركة الطاعنة بالفروق الضريبية المستحقة عن فترة ۲۰۲۰/۱۲ بأجمالي مبلغ ۳۷۲۸۲۲ جنيها على النحو الوارد بصدر تقرير الخبراء، وذلك على خلاف ما انتهى إليه تقرير الفحص من قبل المأمورية المختصة وعليه تكون الدعوى المقامة من المدعي بصفته قائمة على سبب مبرر قانونا ويتعين القضاء بأحقية المدعي بصفته في استرداد ما تم سداده من فروق ضريبية والضريبة الإضافية عن فترة ۲۰۲۰/۱۲ وما يترتب عليه من آثار.

