الثلاثاء، 10 مارس 2026 05:06 م

حماية الحقوق ودعم المؤمن عليهم في قانون التأمينات الاجتماعية.. إقرار "معاش إضافي" بشروط وضوابط.. وضع آليات للاستفادة من نظام المكافأة.. وتعويض إضافي حال انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة

حماية الحقوق ودعم المؤمن عليهم في قانون التأمينات الاجتماعية.. إقرار "معاش إضافي" بشروط وضوابط.. وضع آليات للاستفادة من نظام المكافأة.. وتعويض إضافي حال انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة معاشات
الثلاثاء، 10 مارس 2026 01:00 م
كتب محمود حسين
استحدث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، نظام "المعاش الإضافى"، ليتيح الفرصة لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يكون له معاش إضافى بجانب معاشه الأساسي.
وجاء إقرار "المعاش الإضافي"، فى القانون، نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، والرغبةً فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.
وفى هذا الصدد، نص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
ويستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
 
 
الحقوق الإضافية في قانون التأمينات الاجتماعية
في سياق متصل، يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فصل بعنوان "الحقوق الإضافية"، تنص المادة 31، منه على أن يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.
2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.
وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.
 
 
نفقات الجنازة وإعانة الفقد
وتنص المادة 32، على أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ووفقا للمادة 33، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 3) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
وتنص المادة 34، على أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
 
 
نظام المكافأة
فيما، حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وقواعد بشأن نظام المكافأة، ونصت المادة 127، على أن تخضع فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمـادة (3) مـن هـذه اللائحـة لنظام المكافأة، وتُودع اشتراكات المكافأة فى حـساب شخـصى لكـل مـؤمن عليـه خاضـع لنظام المكافأة.
وتنص المادة 128، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليـه وبمراعـاة مقتضيات الأمن القومى، تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى لنظام المكافأة لكل مـؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليا لحساب المكافأة، ويتكون الحـساب الشخصى المشار إليه من الآتى:
1- الاشتراكات التى تم تحصيلها فعليا لحـساب المكافـأة سـواء عـن مـدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التى يحصل عنهـا اشتراكات مكافأة .
2- المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات .
3- عائد استثمار أموال هذا الحساب .
وتُودع حصيلة الاشتراكات والمبـالغ الإضـافية المـذكورة بـالفقرة الـسابقة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه فى موعد أقصاه نهاية شهر الـسداد وبحـد أدنـى سبعة أيام عمل .
ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب المشار إليه بالفقرة الأولـي عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ فى الحساب وحتـى نهايـة الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية، وتحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس الإدارة.
وبحسب المادة، يضاف عائد استثمار أموال الحساب إلى رصيد الحساب الشخـصي للمـؤمن عليه في نهاية كل سنة مالية.

الأكثر قراءة



print